ومجمل القول فيها : إنّ ظاهر أخبارها أعمّ من جميع أدلّة الاستصحاب ، فلا بدّ من تخصيصها بها ، فتختصّ القرعة بموارد لا يجري فيها الاستصحاب.
____________________________________
أمّا الكتاب ، فقد قال الله تعالى في بيان أحوال يونس النبي عليهالسلام (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ)(١) أي : فقارع فصار من المغلوبين بالقرعة ، يعني فقارع يونس عليهالسلام أهل السفينة فصار من المغلوبين كما في الرواية ، حيث روي : أنّ يونس عليهالسلام لمّا وعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمره الله ، فركب السفينة فقالوا هنا عبد آبق من مولاه فأقرعوا فخرجت القرعة على يونس ، فرموه أو رمى بنفسه في الماء فالتقمه الحوت (٢).
وقد ورد في بعض الأخبار احتجاج الإمام الصادق عليهالسلام بالآية على مشروعيّة القرعة (٣).
وأمّا السنّة ، فقد بلغت حدّ التواتر :
منها : ما رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب عن محمد بن حكم قال :
سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن القرعة في أيّ شيء ، فقال : كلّ مجهول ففيه القرعة (٤).
ومنها : مرسلة الفقيه عن الصادق عليهالسلام فقال : ما تقارع قوم ففوّضوا أمرهم إلى الله تعالى إلّا ما خرج سهم الحقّ وقال : أي فقيه أعدل من القرعة إذا فوّض أمره إلى الله تعالى أليس الله تعالى يقول : (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ)(٥)(٦).
ونكتفي بهذا المقدار رعاية للاختصار وإلّا فالروايات في هذا الباب كثيرة.
وأمّا حكم تعارض القرعة مع سائر الاصول ، فقد أشار إليه بقوله :
ومجمل القول فيها : إنّ ظاهر أخبارها أعمّ من جميع أدلّة الاستصحاب ، فلا بدّ من تخصيصها بها ، فتختصّ القرعة بموارد لا يجري فيها الاستصحاب.
__________________
(١) الصافات : ١٤١.
(٢) تفسير العياشي ٢ : ١٤٤ / ٤٦. الوسائل ٢٧ : ٢٦٣ ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ب ١٣ ، ح ٢٢.
(٣) المحاسن ٢ : ٤٣٩ / ٢٥٤٤. الوسائل ٢٧ : ٢٦٢ ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ب ١٣ ، ح ١٧.
(٤) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤. التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣. الوسائل ٢٧ : ٢٦٠ ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ب ١٣ ، ح ١١.
(٥) الصافات : ١٤١.
(٦) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٥. الوسائل ٢٧ : ٢٦١ ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ب ١٣ ، ح ١٣.