وقد يعلم من الدليل حجيّة خصوص إخباره بالواقع حتى لا يقبل منه قوله : «أعتقد بكذا» ويدلّ الدليل على حجّيّة خصوص شهادته المتحقّقة تارة بالإخبار عن الواقع ، واخرى بالإخبار بعلمه به.
والمتّبع في كلّ مورد ما دلّ عليه الدليل وقد يشتبه مقدار دلالة الدليل ، ويترتّب
____________________________________
في المطلب فإنّ الحجّة هي نفس اعتقاده بأمر بأيّ طريق انكشف لنا ، ولو بالإشارة فضلا عن الإخبار والكتابة فيكون خبره كاشفا عن الحجّة وهي الاعتقاد لا نفسها أي : الحجّة ، إذ المفروض أنّ الحجّة هي الاعتقاد لا الخبر.
وقد يعلم من الدليل حجيّة خصوص إخباره بالواقع حتى لا يقبل منه قوله «أعتقد بكذا» كإخبار العادل بالأحكام الشرعيّة حيث يكون خبره حجّة وإن كان معتقدا لخلافه ، ومن هذا القبيل أخبار البراءة التي رواها في الوسائل حيث يعمل الاصوليّون بها في الشبهات التحريميّة الحكميّة ، فيحكمون فيها بالبراءة مع عدم عمل المؤلف بها ، وهكذا باب المرافعات والدعاوى.
وقد (يدلّ الدليل على حجيّة خصوص شهادته).
ومعلوم أنّه لا يكفي في الشاهد مجرّد الاعتقاد بأيّ طريق انكشف للقاضي ، بل لا بدّ له من إظهار الشهادة عند القاضي المتحقّقة تارة بالإخبار عن الواقع بأن يقول : هذا المال لزيد ، واخرى بالإخبار بعلمه به بأن يقول : إنّا نعلم بأنّ هذا المال لزيد.
والمتّبع في كلّ مورد ما دلّ عليه الدليل وقد يشتبه مقدار دلالة الدليل.
أي : لا يعلم من الدليل ما هو الحجّة ، هل هو الاعتقاد فقط أو الإخبار فقط أو هما معا ، كما إذا شكّ في أنّ المعدّل أو الجارح فى باب الجرح والتعديل هل يكفي فيهما الاعتقاد بأيّ طريق انكشف ، كالاقتداء في الجماعة أو الكتابة ، أو لا بدّ فيهما من الإخبار؟ هذا على ما في شرح الاعتمادي مع تصرّف منّا.
ثمّ نذكر ما في بحر الفوائد ، قال في بحر الفوائد : فهل مقتضى القاعدة اعتبار الإخبار أو كفاية الاعتقاد كيف انكشف؟ ثمّ قال : ظاهر دليل الحجيّة هو اعتبار الإخبار ضرورة عدم صدق الخبر على سائر الكواشف وعلى مجرّد الاعتقاد ، وعلى تقدير عدم ظهور في البين ، كما إذا قام الإجماع على اعتبار تعديل المعدّل ، فالمتيقّن هو الاقتصار على الخبر ، ثمّ قال :