والأقوى التقديم فيما لم يتضمّن دعوى». انتهى.
____________________________________
وكذا في تعيين العوض المعيّن ، فالمستفاد من هذا الإشكال هو عدم إثبات اللّازم العقلي الاتفاقي بأصالة الصحّة.
ثمّ قال : والأقوى التقديم فيما لم يتضمّن دعوى. انتهى.
وحاصل الكلام في المقام على ما في شرح الاعتمادي ، هو أنّه إذا كان مدّعي الصحّة مدّعيا لأمر زائد على الصحّة ، كما في مثال دعوى استئجار السنة بالدينار ، فلا يقدّم قوله ، لأصالة عدم ما يدّعيه من الزيادة ، والاصول لا تثبت غير اللوازم الشرعيّة.
وإن لم يكن مدّعيا لأمر زائد لازم لمدّعاه فيقدّم قوله ، كما إذا قال : استأجرت شهرا بدرهم ، وقال المالك : بل كلّ شهر بدرهم ، فإنّ استئجار شهر واحد بدرهم واحد مسلّم عندهما ، إلّا أنّ المستأجر يدّعيه بنحو التعيين الموجب للصحّة ، والمالك يدّعيه بنحو الجهالة الموجب للبطلان.
وكما إذا قال : آجرتك الدار شهرا ، وقال المستأجر : بل شهرا بدرهم ، وفرضنا أنّ الدرهم اجرة المثل. نعم ، لو كان العوض المعيّن أقلّ من اجرة المثل يكون دعوى التعيين متضمّنا لدعوى ، وهي قلّة الاجرة والأصل عدمها.
قال في الأوثق : ظاهر كلماتهم في المسألة اختلافهما في كون المبيع عبدا أو حرّا ، أو كونه خلّا أو خمرا ، يعطي خلاف ذلك ؛ لأن ظاهرهم الحكم بكون المبيع عبدا أو خلّا بمجرّد أصالة الصحّة.
والحال أنّ دعوى الصحّة هنا ـ أيضا ـ تتضمّن دعوى ؛ لأنّ الصحّة تتوقّف على كون المبيع ممّا يملك ، وأمّا كونه عبدا وخلّا ، فأمر زائد. ثمّ ذكر توجيها تركناه رعاية للاختصار ، بل نذكر ما في تقرير سيّدنا الاستاذ دام ظله ، حيث قال في مثال اختلاف المستأجر والمؤجر في المدّة والاجرة ما هذا لفظه :
«وتحقيق هذا البحث يقتضي التكلّم في مقامين :
المقام الأوّل : في صحّة الإجارة وفسادها فيما إذا قال المؤجر : آجرتك كلّ شهر بدرهم.
المقام الثاني : في حكم الاختلاف المذكور على القول بالصحّة وعلى القول بالفساد.
أمّا المقام الأوّل ، فالمشهور فيه فساد الإجارة لعدم تعيين المدّة وهو شرط في صحّة