____________________________________
الإجارة ، وذهب بعضهم إلى صحّتها بالنسبة إلى الشهر الأوّل ، وفسادها بالنسبة إلى غيره ، وهو التحقيق.
أمّا الفساد بالنسبة إلى غير الشهر الأوّل ، فلعدم معلوميّة المدّة ، بل ربّما تكون غرريّة ، كما إذا اختلفت الاجرة في الشهور كما في المشاهد المشرّفة ، فإنّ إجارة الدار في أيّام الزيارة ليست متساوية مع غيرها.
وأمّا الصحّة بالنسبة إلى الشهر الأوّل ، فلأن عقد البيع والإجارة وأمثالهما وإن كان بحسب اللفظ واحدا ، إلّا أنّه بحسب اللّب ينحلّ إلى عقود متعدّدة بتعدّد المتعلّق ، فقوله : آجرتك الدار كلّ شهر بدرهم ، ينحلّ إلى إجارات متعدّدة بتعدّد الشهور ، فلا مانع من صحّة الإجارة بالنسبة إلى الشهر الأوّل ، لكون المدّة معلومة ، ولا يضرّ بها بطلان الإجارة بالنسبة إلى غيره.
ولذا ذكرنا أنّ بيع ما يملك وما لا يملك وبيع ما يملك وما لا يملك صحيح بالنسبة إلى ما يملك وما يملك.
والأوّل ، كما إذا باع منّا من الحنطة من ماله ، ومنّا من الحنطة من مال زيد بدرهمين ، وقال : بعتك منّين من الحنطة كلّ منّ بدرهم ، فلم يمضه زيد.
والثاني كما إذا باع شاة وخنزيرا ، وقال : بعتك الشاة والخنزير كلّ واحدة منهما بدرهم ، فالبيع من هذه الجهة نظير العام الاستغراقي ينحلّ إلى بيوع متعدّدة بحسب تعدّد أفراد المبيع ، بل ينحلّ بحسب أجزاء مبيع واحد على تقدير تساوي الأجزاء من حيث القيمة.
وأمّا المقام الثاني ، فعلى القول بالفساد يكون المؤجر مدّعيا للفساد والمستأجر مدّعيا للصحّة ، ولا وجه لتقديم قول المستأجر ، لعدم إحراز وقوع الإجارة على السنة ليحكم بصحّتها بمقتضى أصالة الصحّة ، وجريانها في الإجارة ، على إجمالها لا يثبت وقوعها على السنة ، وكون منفعة الدار للمستأجر فيها ، إلّا على القول بالأصل المثبت ، ولا نقول به ـ كما تقدّم ـ فيحكم بتقديم قول المؤجر وفساد الإجارة إلّا أن يثبت المستأجر صحّتها.
وأمّا على القول بصحّة الإجارة بالنسبة إلى الشهر الأوّل ، فيكون المؤجر أيضا مدّعيا للصحّة ، فيدخل في باب التداعي ، إذ المؤجر يدّعي فردا من الإجارة الصحيحة ،