وهذا نظير ما ذكرنا سابقا ، من أنّه لو شكّ في صلاة العصر أنّه صلّى الظهر أم لا ، يحكم بفعل الظهر من حيث كونه شرطا لصلاة العصر ، لا فعل الظهر من حيث هو ، حتى لا يجب إتيانه ثانيا ، إلّا أن يجري قاعدة الشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه.
قال العلّامة في القواعد ، في آخر كتاب الإجارة : «لو قال : آجرتك كلّ شهر بدرهم ، فقال : بل سنة بدينار ، ففي تقديم قول المستأجر نظر.
____________________________________
ما في شرح الاعتمادي. وقد قلنا غير مرّة إنّا قد اكتفينا في توضيح العبارات بما في شرح الاستاذ الاعتمادي لكونه أجود الشروح لهذا الغرض.
وهذا ، أي : الحكم بشيء وعدم الحكم بلازمه في باب أصالة الصحّة نظير ما ذكرنا في باب قاعدة التجاوز ، من أنّه لو شكّ في صلاة العصر أنّه صلّى الظهر أم لا أنّه يحكم بفعل الظهر من حيث كونه شرطا لصلاة العصر.
ولا يحكم بلازمه ، أعني : فعل الظهر ، كما أشار إليه بقوله :
لا فعل الظهر من حيث هو واجب نفسي ، حتى لا يجب إتيانه ثانيا ، إلّا أن يجري قاعدة الشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه.
ملخّص الكلام أنّه يحتمل في هذا المثال عدم وجوب إتيان الظهر ، لا من باب اعتبار الأصل المثبت ، بل من باب إجراء قاعدة التجاوز في كلتا الجهتين ، أي : من جهة كون تقدّم الظهر شرطا لصحّة العصر ومن حيث كونها واجبة في نفسها.
قال العلّامة في القواعد ، في آخر كتاب الإجارة.
والمقصود من نقل كلام العلّامة هو الاستشهاد به على أنّ الثابت بقاعدة أصالة الصحّة هو القيود التي لها مدخليّة في ترتّب الصحّة دون غيرها.
وحاصل ما نقله عن العلّامة ـ فيما إذا اختلف المؤجر والمستأجر ـ هو أنّ المؤجر يدّعي فساد الإجارة لعدم تعيين المدة ، حيث يقول : آجرتك كلّ شهر بدرهم ، فالمعاملة فاسدة إمّا رأسا كما هو المشهور ، أو في غير الشهر الأوّل كما عليه العلّامة والشهيد.
والمستأجر يدّعي صحّة المعاملة ، حيث يقول : بل سنة بدينار ، فالمعاملة صحيحة لتعيين المدة.
قال العلّامة : ففي تقديم قول المستأجر نظر.