فلو شكّ في أنّ الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك ، كالخمر والخنزير ، أو بعين من أعيان ماله ، فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته ، بل يحكم بصحّة الشراء وعدم انتقال شيء من تركته إلى البائع لأصالة عدمه.
____________________________________
المسلم فلا معنى للتعدّي عنه إلى الحكم بوجوب ترتّب غيره ممّا يترتّب على لوازمه ومقارناته.
ومن هنا ظهر وجه تصريح بعض الأصحاب كالعلّامة رحمهالله وغيره بعدم اعتبار أصالة الصحّة بالنسبة إلى غير الآثار الشرعيّة المترتّبة على الفعل الصحيح بلا واسطة ، مع ذهابهم إلى اعتبار أصالة الصحّة من حيث ظهور حال المسلم.
فالمتحصّل من الجميع هو عدم إثبات اللوازم غير الشرعيّة بأصالة الصحّة.
وحينئذ فلو شكّ في أنّ الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك ، كالخمر والخنزير ، أو بعين من أعيان ماله ، فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته ، بل يحكم بصحّة الشراء وعدم انتقال شيء من تركته إلى البائع لأصالة عدمه.
نعم ، لا يجوز للوارث التصرّف في المبيع ومجموع تركته ، لعلمه إجمالا بعدم كون المجموع ملكا للمورّث ، فلا بدّ من الصلح أو إقامة البيّنة على العين المملوك. مثلا : إذا شكّ في أنّ الثمن هو الخمر ليفسد البيع أو شيء من هذه الأعيان المملوكة يحكم بالصحّة.
ولا يثبت بذلك خروج شيء من هذه الأعيان عن ملك المشتري ، لأنّ صحّة البيع تتوقّف على كون الثمن ممّا يملك ، ولا تتوقّف على كونه شيئا من الأعيان فهو قيد زائد وإن كان بينهما ملازمة اتّفاقية.
إذ المفروض هو القطع بعدم كون الثمن دينا في الذمّة ، بل هو إمّا شيء ممّا لا يملك أو شيء من هذه الأعيان ، إلّا أنّ الأصل استصحابا كان أو غيره كأصالة الصحّة لا يثبت غير اللوازم الشرعيّة.
وكذا لو قلنا باعتبار أصالة الصحّة من باب الأماريّة ، إذ لم يقم دليل على اعتباره بلحاظ طريقيّته المطلقة ، بل قام الإجماع والسيرة على الأخذ بظهور حال المسلم في صحّة عمله بالنسبة إلى اللوازم الشرعيّة فقط ، كما عرفت. هذا تمام الكلام في شرح المثال الأوّل ، على