قال في المدارك في شرح قول المحقّق : «ولو اختلف الزوجان فادّعى أحدهما وقوع العقد في حال الإحرام وأنكر الآخر ، فالقول قول من يدّعي الإحلال ترجيحا لجانب الصحّة».
قال : «إنّ الحمل على الصحّة إنّما يتمّ إذا كان المدّعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالما بفساد ذلك.
____________________________________
أي خلاف ما هو ظاهر المشهور من الحمل على الصحّة الواقعيّة ، فيكون خلافه هو الحمل على الصحّة الاعتقاديّة.
قال في المدارك في شرح قول المحقّق : «ولو اختلف الزوجان فادّعى أحدهما وقوع العقد في حال الإحرام وأنكر الآخر ، فالقول قول من يدّعي الإحلال ترجيحا لجانب الصحّة».
وحيث لم يقيّد ترجيح جانب الصحّة على علم مدّعي وقوع العقد حال الإحرام بفساده حال الإحرام ، يمكن أن يكون مراده من الصحّة هي الصحّة الواقعيّة.
ثمّ صاحب المدارك في مقام شرح قول المحقّق قدسسره قال : إنّ الحمل على الصحّة إنّما يتمّ إذا كان المدّعي لوقوع الفعل في حال الإحرام عالما بفساد ذلك.
ثمّ استظهر المصنف قدسسره من كلام صاحب المدارك أنّ مراده من الحمل على الصحّة هو الحمل على الصحّة الاعتقاديّة ، فيكون ما في المدارك مخالفا لما يظهر من المشهور من الحمل على الصحّة الواقعيّة.
وما استظهره من المدارك يتّضح بعد ذكر امور :
منها : إنّ المراد من الصحّة الاعتقاديّة هو الصحّة عند الفاعل وباعتقاده ، ومن الصحّة الواقعيّة هو الصحّة عند الحامل وباعتقاده ، كما عرفت.
ومنها : إنّ الفاعل في المثال المذكور في كلامي المحقّق وصاحب المدارك هو الزوجان ، والحامل هو الحاكم الشرعي.
ومنها : إنّ الصحّة الاعتقاديّة في المثال المذكور متوقّفة على تطابق اعتقادهما دون الصحّة الواقعيّة.
إذا عرفت هذه الامور يتّضح لك ما استظهره المصنف قدسسره من المدارك من أنّ المراد من الحمل على الصحّة هو الصحّة الاعتقاديّة دون الواقعيّة ، وذلك لاختصاص صاحب المدارك اعتبار أصالة الصحّة بصورة علم المدّعي لوقوع العقد حال الإحرام بفساده حال