أمّا مع اعترافه بالجهل فلا وجه للحمل على الصحّة» انتهى.
____________________________________
الإحرام مع اعتقاده بصحّة النكاح حال الإحلال ، فيكون اعتقاده مطابقا لاعتقاد مدّعي وقوع العقد حال الإحلال ، بمعنى أنّهما معتقدان بصحّة النكاح في حال الإحلال فقط ، فيظهر من حكم صاحب المدارك بالصحّة في صورة تطابق الاعتقادين فقط أنّ المحمول عليه فعل المسلم عنده رحمهالله هو الصحّة الاعتقاديّة ، إذ لو كان المحمول عليه عنده هو الصحّة الواقعيّة لكان اختصاصه اعتبار أصالة الصحّة بصورة تطابق الاعتقادين فقط لغوا ، لما عرفت من عدم الفرق في الصحّة الواقعيّة بين صورة التطابق وغيرها ، فلم يكن ـ حينئذ ـ معنى للتفصيل المذكور ، كما أشار إليه الآشتياني في بحر الفوائد حيث قال :
«وأمّا ما استظهره من المدارك فهو من جهة تخصيصه اعتبار أصالة الصحّة بصورة علم المدّعي بالفساد ، فيحكم ـ حينئذ ـ بوجوب حمل فعله على الصحّة وإن ادّعى خلافه ، وحكمه بعدم جريانه في صورة جهله مع أنّه لو كان المناط هو الصحّة الواقعيّة لم يكن معنى للتفصيل المذكور كما لا يخفى» انتهى مورد الحاجة من كلامه.
وبالجملة ، إنّ المتوقّف على تطابق الاعتقادين هو الصحّة الاعتقاديّة ، بمعنى وقوع العقد حال الإحلال ، حيث يكون صحيحا باعتقاد كليهما ، وأمّا الحمل على الصحّة الواقعيّة فلا يختصّ بصورة تطابق الاعتقادين.
أمّا مع اعترافه بالجهل المركّب ، واعتقاد الصحّة في حالتي الإحلال والإحرام فلا وجه للحمل على الصحّة لاختلاف الاعتقادين ، وإن كان اعتقاد من يدّعي وقوع العقد حال الإحرام أعمّ من اعتقاد من يدّعي وقوعه حال الإحلال ومن اعتقاد الحامل.
وهنا كلام لغلام رضا رحمهالله في تعليقته على الرسائل لا يخلو ذكره عن فائدة ، حيث قال ما هذا لفظه :
«وقد عدّ في المتن من القائلين بالثاني صاحب المدارك ، وفيه إشكال واضح ، كيف وإنكار صاحب المدارك جريان أصالة الصحّة كما هو صريح كلامه ، إنّما هو في الجاهل البسيط ـ أعني : الفاعل ـ الذي يعلم الحامل أنّه جاهل بحكم الفعل الذي باشره ومتردّد فيه؟! وأين ذلك من إنكاره لجريانها في فعل الجاهل المركّب الذي هو المقصود في عنوان المسألة؟! لأنّ الصحّة عند الفاعل المذكور في صدر العنوان لا يتأتّى إلّا فيما إذا كان الفاعل