ما صدر عنه مع اعتقاد الشاكّ اعتبار العربيّة ، فهل يحمل على كونه واقعا بالعربي ، حتى إذا ادّعي عليه أنّه أوقعه بالفارسي وادّعى هو أنّه أوقعه بالعربي ، فهل يحكم الحاكم المعتقد لفساد الفارسي بوقوعه بالعربي أم لا؟ وجهان ، بل قولان.
ظاهر المشهور الحمل على الصحّة الواقعيّة ، فإذا شكّ المأموم في أنّ الإمام المعتقد لعدم وجوب السورة قرأها أم لا ، جاز له الائتمام به ، وإن لم يكن له ذلك إذا علم بتركها ، ويظهر من بعض المتأخّرين خلافه.
____________________________________
بالفارسي والعربي فشكّ في ما صدر عنه مع اعتقاد الشاكّ الذي يريد ترتيب الآثار اعتبار العربيّة ، فهل يحمل بمقتضى الأدلّة المتقدّمة على كونه واقعا بالعربي ، حتى إذا انجرّ الأمر إلى التداعي والترافع إلى الحكم بأن ادّعي عليه أنّه أوقعه بالفارسي وادّعى هو أنّه أوقعه بالعربي ، فهل يحكم الحاكم المعتقد لفساد الفارسي بوقوعه بالعربي أم لا؟ وجهان يأتيان عند قول المصنف قدسسره ، والمسألة محلّ إشكال ، كما في شرح الاعتمادي.
بل قولان. ظاهر المشهور حيث حكموا في موارد التداعي بقبول شهادة الشاهد على وقوع البيع من دون استفسارهم عنه عن حال المشهود به بأنّه وقع بالعربي أو الفارسي الحمل على الصحّة الواقعيّة ، فإذا شكّ المأموم في أنّ الإمام المعتقد لعدم وجوب السورة قرأها أم لا ، جاز له الائتمام به لأنه من آثار الحمل على الصحّة الواقعيّة التي يعتقدها الحامل.
وإن لم يكن له ذلك إذا علم بتركها.
بناء على عدم نفوذ الحكم الظاهري في حقّ شخص في حقّ الآخر واقعا ، كما في شرح الاعتمادي ، ثمّ قال : وقد يقال بأنّه إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة وتركها ، فإن كان وجوبها عند المأموم ثابتا بالعلم واليقين ، فلا يجوز له الائتمام به لأنّه يعلم بفساد صلاته في الواقع ، وان كان وجوبها عنده ثابتا بالظنّ الاجتهادي ، فيشكل الائتمام من أنّ الإمام ضامن لقراءة المأموم ، فلم يخرج عن عهدة الضمان بحسب اعتقاد المضمون له ، ومن أنّ القراءة في عهدة الإمام ، ويكفي خروجه عن العهدة باعتقاده ، فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء.
ويظهر من بعض المتأخّرين خلافه.