فلو علم أنّ معتقد الفاعل ـ اعتقادا يعذر فيه ـ صحّة البيع أو النكاح بالفارسي ، فشكّ في
____________________________________
إذا عرفت هذه الامور فنقول : إن كان مقتضى الأدلّة المتقدّمة هو الحمل على الصحّة الاعتقاديّة ـ أي : الصحّة عند الفاعل ـ فيحمل فعل الفاعل عند الشكّ في الصحّة والفساد على الصحّة في الصورة الاولى ، وتترتّب آثار الصحّة الواقعيّة ـ أيضا ـ عليه ، وذلك لفرض تطابق الاعتقادين فيها.
أمّا الصورة الثانية فحكمها هو الصحّة من دون حاجة إلى أصالة الصحّة ، وذلك لكون الصحّة معلومة عند الحامل والفاعل إذا اوقع عقد النكاح بالعربي.
وأمّا في باقي الصور ، فيحمل الفعل على الصحّة الاعتقاديّة في جميعها إلّا في الصورة السادسة وهي كون الفاعل جاهلا بالمسألة ولا تترتّب آثار الصحّة الواقعيّة ، وذلك لعدم تطابق الاعتقادين أو للشكّ في التطابق ، هذا فيما إذا كان مقتضى الأدلّة هو الحمل على الصحّة عند الفاعل ، وأمّا إن كان مقتضاها الحمل على الصحّة الواقعيّة ـ أي : الصحّة عند الحمل ـ فيمكن أن تترتّب آثار الصحّة عند الشكّ فيها في جميع الصور إلّا في صورة تباين الاعتقادين كما في شرح الاعتمادي مع تصرّف منّا. والتفصيل يأتي في كلام المصنف قدسسره.
وقد أشار إلى مثال الصورة الثالثة بقوله :
فلو علم أنّ معتقد الفاعل اعتقادا يعذر فيه.
وتقييد الاعتقاد بكونه عذرا للفاعل ناظر إلى أنّ الخلاف في الحمل على الصحّة الواقعيّة أو الاعتقاديّة إنّما يأتي في صورة كون اعتقاد الفاعل حجّة ، بأن يكون حاصلا من اجتهاد أو تقليد ، وأمّا في صورة عدم كونه حجّة ، كما إذا حصل من قول الأبوين أو المعلّم فلا عبرة بالاعتقاد ، بل هو ـ حينئذ ـ يكون كالجاهل بالمسألة ، ومعلوم أنّ الخلاف المذكور لا يأتي في الجاهل ، إذ لا معنى هنا للحمل على الصحّة الاعتقاديّة كي يبحث عن أنّ مفاد الأدلّة هل هو الحمل على الصحّة الواقعيّة أو الاعتقاديّة؟.
نعم ، يعقل فيه الحمل على الصحّة الواقعيّة إن كان هو مقتضى الأدلّة ، كما في شرح الاعتمادي. وقد قلت غير مرّة إنّا قد اكتفينا في شرح العبارات على شرح الاستاذ الاعتمادي مع الإشارة إليه أو بدونها.
والحاصل أنّه لو علم أنّ معتقد الفاعل ـ اعتقادا يعذر فيه ـ صحّة البيع أو النكاح