مع أنّ فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يوجب مخالفة إطلاقات كثيرة. فمن اعتاد الصلاة في أوّل وقتها أو مع الجماعة فشكّ في فعلها بعد ذلك فلا يجب عليه الفعل. وكذا من اعتاد فعل شيء بعد الفراغ من الصلاة فرأى نفسه فيه ، وشكّ في فعل الصلاة.
وكذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتدّ به أو قبل دخول الوقت للتهيّؤ ،
____________________________________
هذا كلّه ممّا لا إشكال فيه ، إلّا الأخير وهو عدم الاعتناء بالشّك بعد تجاوز المحلّ العادي.
فإنّه ربّما يتخيّل انصراف إطلاق الأخبار إلى غيره.
أي : غير الأخير بمعنى أنّ إطلاق أخبار باب التجاوز منصرف إلى التجاوز عن المحلّ الشرعي والعقلي والعرفي دون العادي.
مع أنّ فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة أعني : عدم العبرة بالشّك بعد تجاوز المحلّ العادي يوجب مخالفة إطلاقات كثيرة بحيث يلزم من الالتزام بها فروع لا يجوز للفقيه الالتزام بها لكون بعضها على خلاف الضرورة من الفقه ، ثمّ يحتمل أن يكون مراده من الإطلاقات مثل إطلاق اقيموا الصلاة ، وأن يكون مثل إطلاق اطيعوا الله.
ففي الاحتمال الأوّل :
أوّلا : إنّ تلك الإطلاقات لم تكن في مقام البيان من جميع الجهات ، بل يمكن أن تكون في مقام بيان أصل التكليف على نحو الإهمال والإجمال.
وثانيا : إنّ مجرى أصالة الصحّة هو الشبهة الموضوعيّة ، ولا يجوز التمسّك بالإطلاق في الشبهة الموضوعيّة.
وثالثا : إنّ الشكّ إنّما في وجوب الإتيان بالعبادة عند الشكّ ، ولا دخل له بمسألة إطلاقات العبادة.
وفي الاحتمال الثاني : إنّه لا يجوز التمسّك بالإطلاق في الشبهة الموضوعيّة.
فمن اعتاد الصلاة في أوّل وقتها أو مع الجماعة فشكّ في فعلها بعد ذلك فلا يجب عليه الفعل. وكذا من اعتاد فعل شيء بعد الفراغ من الصلاة كأكل الطعام فرأى نفسه فيه أي : في ذلك الفعل كأكل الطعام مثلا وشكّ في فعل الصلاة فلا يجب عليه الفعل بناء على عدم العبرة بالشكّ بعد تجاوز المحلّ المعتاد.