فشكّ بعد ذلك في الوضوء. إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها.
نعم ، ذكر جماعة من الأصحاب مسألة معتاد الموالاة في غسل الجنابة إذا شكّ في الجزء الأخير ، كالعلّامة وولده والشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم قدسسرهم.
واستدلّ فخر الدين على مختاره في المسألة بعد صحيحة زرارة (١) المتقدّمة ، بأنّ خرق العادة على خلاف الأصل.
ولكن لا يحضرني كلام منهم في غير هذا المقام ، فلا بدّ من التتبّع والتأمّل.
____________________________________
وكذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتدّ به أو قبل دخول الوقت للتهيّؤ ، فشكّ بعد ذلك في الوضوء فلا يجب عليه الوضوء إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها.
قال الاستاذ الاعتمادي : إنّ عدم التزام الفقيه بجريان قاعدة التجاوز في أمثال هذه الفروع لا كلام فيه ، إلّا إنّ ذلك ليس من جهة أنّه يوجب مخالفة الإطلاقات ، كما في كلام المصنف قدسسره ، بل من جهة انصراف قاعدة التجاوز عنها فيجب الإتيان لقاعدة الاشتغال. ولا معنى للتمسّك بالإطلاق والعموم عند الشكّ في إتيان المأمور به.
نعم ، ذكر جماعة من الأصحاب مسألة معتاد الموالاة في غسل الجنابة إذا شكّ في الجزء الأخير ، كالعلّامة وولده والشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم قدسسرهم واستدلّ فخر الدين على مختاره في المسألة بعد صحيحة زرارة المتقدّمة ، بأن خرق العادة على خلاف الأصل.
أعني : الظاهر ، كما في شرح التنكابني.
وبالجملة ، إنّ خرق العادة يكون على خلاف الظاهر ، إذ مقتضى ظاهر حال المعتاد هو العمل على طبق العادة ، ومقتضاه هو الإتيان بما هو المعتاد ، فلا عبرة بالشكّ في عدم الإتيان بعد تجاوز المحلّ ، إلّا أن يقال بعدم الدليل على اعتبار هذا الظاهر غير شمول أخبار الباب ، والمفروض عدم شمولها للتجاوز عن المحلّ العادي ، بل إنّها منصرفة إلى غيره.
ولكن لا يحضرني كلام منهم في غير هذا المقام ، فلا بدّ من التتبّع في غير المقام كي يعلم بأنّهم قالوا في غير المقام بما أفتوا في المقام أم لا. ثمّ التأمّل في وجه الفتوى
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٥٩. الوسائل ٨ : ٢٣٧ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٢٣ ، ح ١.