ولو كان نفس المكلّف من جهة اعتياده بإتيان ذلك المشكوك في ذلك المحلّ.
فمحلّ تكبيرة الإحرام قبل الشروع في الاستعاذة لأجل القراءة بحكم الشارع ، ومحلّ كلمة [أكبر] قبل تخلّل الفصل الطويل بينه وبين لفظ الجلالة بحكم الطريقة المألوفة في نظم الكلام ، ومحلّ الراء من «أكبر» قبل أدنى فصل يوجب الابتداء بالساكن بحكم العقل ، ومحلّ غسل الجانب الأيسر أو بعضه في غسل الجنابة لمن اعتاد الموالاة فيه قبل تخلّل فصل يخلّ بما اعتاده من الموالاة.
هذا كلّه ممّا لا إشكال فيه ، إلّا الأخير ، فإنّه ربّما يتخيّل انصراف إطلاق الأخبار إلى غيره.
____________________________________
غيره.
كان هذا الغير أهل العرف أو نفس المكلّف ، كما أشار إليه بقوله :
ولو كان نفس المكلّف من جهة اعتياده بإتيان ذلك المشكوك في ذلك المحلّ.
قد أشار إلى أمثلة ذلك بقوله :
فمحلّ تكبيرة الإحرام قبل الشروع في الاستعاذة لأجل القراءة بحكم الشارع ، ومحلّ كلمة [أكبر] قبل تخلّل الفصل الطويل بينه وبين لفظ الجلالة بحكم الطريقة المألوفة في نظم الكلام.
إذ مقتضى الطريقة العرفيّة المألوفة هو عدم تخلّل فصل طويل بين المبتدأ ـ أعني : لفظ الجلالة ـ والخبر ـ أعني : أكبر ـ مثلا.
ومحلّ الراء من «أكبر» قبل أدنى فصل يوجب الابتداء بالساكن بحكم العقل.
كان للمصنف قدسسره المثال بالكاف من أكبر بدل الراء ، لأنّ الراء منه ليس بساكن ، بل هو مضموم ، والساكن هو الكاف ، فالفصل بينه وبين الألف يوجب الابتداء بالساكن ، فلا بدّ من تعاقب الحروف من دون أدنى فصل لئلّا يلزم الابتداء بالساكن.
ومحلّ غسل الجانب الأيسر أو بعضه في غسل الجنابة لمن اعتاد الموالاة فيه قبل تخلّل فصل يخلّ بما اعتاده من الموالاة.
وحاصل الكلام على ما في شرح الاعتمادي : إنّ الموالاة في أعضاء الغسل غير معتبرة شرعا لا فيها ولا بينها ، إلّا إنّ العادة المتعارفة بين الناس هي الموالاة ، فلو شكّ بعد الفصل المخلّ بالموالاة المعتادة له في باب الغسل لكان شكّه هذا بعد تجاوز المحلّ المعتاد.