من تلك الأخبار هو الأوّل.
ولكن يبعد ذلك في ظاهر موثّقة محمّد بن مسلم (١) ، من جهة قوله : (فامضه كما هو) بل لا يصحّ ذلك في موثّقة ابن أبي يعفور (٢) ، كما لا يخفى.
لكنّ الإنصاف إمكان تطبيق موثّقة ابن مسلم على ما في الروايات ، وأمّا هذه الموثّقة فسيأتي توجيهها على وجه لا يعارض الروايات إن شاء الله.
____________________________________
وفيه : إنّ مورد رواية إسماعيل هو الشكّ في الوجود بعد تجاوز المحلّ ، كما أشار إليه بقوله : وكذا إرادة خصوص الثاني ... إلى آخره.
فتعيّن المعنى الرابع وهو حمل الروايات على قاعدة التجاوز بحمل ألفاظ الخروج والمضي والتجاوز على تجاوز المحلّ والشكّ في الصحّة ـ أيضا ـ يدخل فيها ، لأنّه شكّ في وجود شيء ممّا يعتبر في العمل بعد تجاوز محلّه.
لكن يبعد ذلك في ظاهر موثقة محمد بن مسلم ، من جهة قوله : (فامضه كما هو).
فإنّ معناه ابن على وقوع العمل جامعا لما يعتبر فيه ، أي : ابن على صحّة العمل المفروغ عنه.
بل لا يصحّ ذلك في موثّقة ابن أبي يعفور ، كما لا يخفى.
لأنّ صدرها يدلّ على عدم العبرة بالشكّ في شيء من الوضوء بعد الفراغ عنه ، والعبرة به قبل الفراغ ، وذيلها يدلّ بمفهوم الحصر انّ هذا هو مقتضى القاعدة فقط.
لكنّ الإنصاف إمكان تطبيق موثّقة ابن مسلم على ما في الروايات.
أعني : قاعدة التجاوز بأن يقال : معنى قوله : فامضه كما هو أي : ابن على وقوع العمل كما ينبغي وقوع العمل ، فلا يكون المراد منه البناء والمضي على وقوع ما وقع من العمل على نحو الصحيح ، كي يكون الشكّ في الصحّة بعد الفراغ عن أصل الوجود ، كما هو مقتضى قاعدة الفراغ.
وأمّا هذه الموثّقة أعني : الموثقة الثانية فسيأتي توجيهها على وجه لا يعارض الروايات إن شاء الله.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٦. الوسائل ٨ : ٢٣٨ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٢٣ ، ح ٣.
(٢) التهذيب ١ : ١٠١ / ٢٦٢. السرائر ٣ : ٥٥٤. الوسائل ١ : ٤٧٠ ، أبواب الوضوء ، ب ٤٢ ، ح ٢.