ومنها : قوله عليهالسلام : (لا ، حتى يستيقن) (١) ، حيث جعل غاية وجوب الوضوء الاستيقان بالنوم ومجيء أمر بيّن منه.
ومنها : قوله عليهالسلام : (ولكن ينقضه بيقين آخر) (٢) ، فإنّ الظاهر سوقه في مقام بيان حصر ناقض اليقين باليقين.
ومنها : قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة الثانية : (فلعلّه شيء اوقع عليك ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّكّ) (٣) ، فإنّ كلمة «لعلّ» ظاهرة في مجرّد الاحتمال ، خصوصا مع وروده في مقام إبداء ذلك ، كما في المقام ، فيكون الحكم متفرّعا عليه.
____________________________________
ومنها : قوله عليهالسلام : (لا ، حتى يستيقن) ، حيث جعل غاية وجوب الوضوء الاستيقان بالنوم ومجيء أمر بيّن منه ، فيكون الظنّ كالشكّ بمعنى تساوي الاحتمالين والوهم داخلا في المغيّا ، فيحكم ببقاء الوضوء ما لم يحصل اليقين بالنوم وإن حصل الظنّ به ، وهو المطلوب.
ومنها : قوله عليهالسلام : (ولكن ينقضه بيقين آخر) ، فإنّ الظاهر سوقه في مقام بيان حصر ناقض اليقين باليقين ، فلا يجب الوضوء ما لم يحصل اليقين بالنوم.
ومنها : قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة الثانية : (فلعلّه شيء أوقع عليك ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ) ، فإنّ كلمة «لعلّ» ظاهرة في مجرّد الاحتمال ولو كان احتمالا راجحا ، فيشمل الظنّ والشكّ والوهم.
غاية الأمر تارة : تكون كلمة «لعلّ» واردة في مقام الترجّي ، كما تقول للمريض : اشرب الدواء الفلاني لعلّه ينفعك.
واخرى : في مقام إبداء الاحتمال ، كما أشار إليه بقوله : خصوصا مع وروده في مقام إبداء ذلك ، أي : الاحتمال كما في المقام ، لأنّ غرض الإمام عليهالسلام هو إبداء الاحتمال.
ومفاد الرواية أنّ رؤية الدّم في الثوب بعد الصلاة لا ينبغي أن يفيد القطع بوقوع الصلاة في النجس ، إذ يحتمل وقوعه بعد الصلاة.
فيكون الحكم متفرّعا عليه ، أي : فيكون حكم الإمام ببقاء الطهارة متفرّعا على مجرّد
__________________
(١) التهذيب ١ : ٨ / ١١ ، الوسائل ١ : ٢٤٥ ، أبواب نواقض الوضوء ، ب ١ ، ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ٨ / ١١ ، الوسائل ١ : ٢٤٥ ، أبواب نواقض الوضوء ، ب ١ ، ح ١.
(٣) التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٥ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ ، أبواب النجاسات ، ب ٣٧ ، ح ١.