ولا خلاف فيه ظاهرا.
ودعوى : «انصراف المطلق في الروايات إلى معناه الأخص ، وهو الاحتمال المساوي» لا شاهد لها ، بل يشهد بخلافها ـ مضافا إلى تعارف إطلاق الشكّ في الأخبار على المعنى الأعمّ ـ موارد من الأخبار :
منها : مقابلة الشكّ باليقين في جميع الأخبار.
ومنها : قوله في صحيحة زرارة الاولى : (فإن حرّك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به) (١) ، فإنّ ظاهره فرض السؤال فيما كان معه أمارة النوم.
____________________________________
معنى تساوي الطرفين والظنّ والوهم ، كما في الصحاح ، ولا خلاف فيه ، أي : لا خلاف في كون الشكّ لغة خلاف اليقين ؛ لأنه هو المتعارف في لغة العرب ، وجعل الظنّ مقابلا للشكّ واليقين اصطلاح مستحدث.
ودعوى : «انصراف المطلق في الروايات إلى معناه الأخص ، وهو الاحتمال المساوي» لا شاهد لها ؛ لأن استعماله فيه في كلام الشارع لم يقع إلّا نادرا ما ، كما في شكوك الصلاة على ما في شرح الاعتمادي.
بل يشهد بخلافها ـ مضافا إلى تعارف إطلاق الشكّ في الأخبار على المعنى الأعمّ ـ موارد من الأخبار الواردة في باب الاستصحاب.
منها : مقابلة الشكّ باليقين في جميع الأخبار ، وظاهر المقابلة هو التناقض بين الشكّ واليقين ، فيكون المراد من الشكّ عدم اليقين.
ومنها : قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة الاولى ـ الواردة في الحكم ببقاء الوضوء إلى اليقين بالنوم ـ : (فإن حرّك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به) ، فإنّ ظاهره فرض السؤال فيما كان معه أمارة النوم ، وهو حصول الظنّ بالنوم ؛ لأن عدم الشعور إلى حركة الشيء يفيد الظنّ بأنّه نام ، ومع ذلك حكم عليهالسلام بالاستصحاب ، فيكون هذا الحكم شاهدا على جريان الاستصحاب في مورد الظنّ بارتفاع الحالة السابقة ، وهو المطلوب.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٨ / ١١ ، الوسائل ١ : ٢٤٥ ، أبواب نواقض الوضوء ، ب ١ ، ح ١.