____________________________________
لا يسقط بالمعسور). نعم ، لا يبعد إرادتهما الاستصحاب ، ولا تساعد عبارتهما إرادة التمسّك بالعام.
أمّا ضعفه محتملا ، فلعدم الدليل في جميع الموارد بالنسبة إلى الباقي حتى يؤخذ بعمومه أو إطلاقه ، مع أنّ دليل وجوب الجزء تبعي غيري لذي المقدّمة ، أعني : وجوب الكلّ ، ومع وجوب الكلّ ، كما هو المفروض لا معنى لبقاء وجوب الجزء الذي هو تابع له. نعم ، لو كان الدليل الدالّ على وجوب الكلّ عامّا أو مطلقا شاملا لما وجد فيه جميع الأجزاء وما فقد فيه بعضها ، لكان للتمسّك بالعموم أو الإطلاق ـ حينئذ ـ مجال ، على ما في شرح التنكابني مع تلخيص منّا. هذا تمام الكلام في الامر الحادي عشر.