السابق لعين الموضوع السابق ، ولا يصدق هذا مع الشكّ في أحدهما.
نعم ، لو شكّ بسبب تغيّر الزمان المجعول ظرفا للحكم ـ كالخيار ـ لم يقدح في جريان الاستصحاب.
لأن الاستصحاب مبنيّ على إلغاء خصوصيّة الزمان الأوّل. فالاستصحاب في الحكم الشرعي لا يجري إلّا في الشكّ من جهة الرافع ذاتا أو وصفا.
____________________________________
الظهور اللفظي كونه قيدا للموضوع ، كما في مثال الماء المتغيّر نجس.
أو للمحمول ، مثل النجاسة عند التغيّر ثابتة للماء.
أو لم يعلم أحدهما ، كما إذا قيل التغيّر يوجب تنجّس الماء أو قام الإجماع على ذلك ، فإنّ المتيقّن ثبوت النجاسة ما دام التغيّر حاصلا ، كما في شرح الاعتمادي.
فلا يجوز الاستصحاب ، لأنه إثبات عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق ، ولا يصدق هذا مع الشكّ في أحدهما ، أعني : بقاء الموضوع أو المحمول.
نعم ، لو شكّ بسبب تغيّر الزمان المجعول ظرفا للحكم.
وجه تقييده الزمان بكونه ظرفا هو أنّ الزمان لو كان قيدا للحكم لا يجري الاستصحاب في الزمان الثاني قطعا. وإنّما الكلام في الزمان الذي يكون ظرفا للحكم المتيقّن سابقا ، حيث تحتمل مدخليّته في عالم اللّب فيه ، إلّا أنّ الاحتمال المذكور لا يمنع عن الاستصحاب ، كما قال : لم يقدح في جريان الاستصحاب ، وإلّا لم يبق مورد للعمل بقوله عليهالسلام : لا تنقض اليقين بالشّك ، فلا بدّ حينئذ من إلغاء خصوصيّة الزمان الأوّل ، كما أشار إليه بقوله :
لأن الاستصحاب مبنيّ على إلغاء خصوصيّة الزمان الأوّل ، أعني : إلغاء كونه قيدا للحكم ، بل لا بدّ من حمله على أن يكون ظرفا للحكم.
ثم منشأ الشكّ في بقاء الخيار المذكور في المتن إن كان احتمال كون الموضوع هو المتضرّر ، فلا مجال للاستصحاب نظرا إلى الدقّة العقليّة في موضوع المستصحب ، وذلك لانجبار الضّرر بالخيار في أوّل زمن العلم ، وأمّا إذا كان منشؤه مجرّد مضيّ الزمان الأوّل الملحوظ ظرفا ، لاحتمال عدم استعداده للبقاء أزيد من ذلك يجري الاستصحاب ، كما مرّ.
فالاستصحاب في الحكم الشرعي لا يجري إلّا في الشكّ من جهة الرافع ذاتا ، أي : فيما