وفيما كان من جهة مدخليّة الزمان. نعم ، يجري في الموضوعات الخارجيّة بأسرها ، ثمّ لو لم
____________________________________
إذا شكّ في وجود الرافع كخروج البول.
أو وصفا ، أي : فيما إذا شكّ في رافعيّة الموجود ، كالشكّ في أنّ المذي رافع للوضوء أم لا.
وبالجملة ، إنّ بقاء الموضوع بالدقّة العقليّة في موارد استصحاب الحكم إنّما هو في ثلاثة موارد :
أحدها : موارد الشكّ في الرافع.
ثانيها : موارد الشكّ في بقاء الحكم لاحتمال حصول الغاية ، كما إذا وجب إكرام زيد إلى الغروب.
ثالثها : موارد الشكّ في بقاء الحكم لاحتمال انقضاء استعداده للبقاء بسبب طول الزمان الملحوظ ظرفا ، كما في شرح الاعتمادي.
وقد تقدّم الإشارة إلى المورد الأوّل والثاني. وأشار إلى المورد الثالث بقوله :
وفيما كان من جهة مدخليّة الزمان ، فلا يجري الاستصحاب في موارد الشكّ في المقتضي ، لحصول التغيّر في الموضوع ولو في الجملة ، كزوال التغيّر في الماء ووجدان الماء في المتيمّم ، كما في شرح الاعتمادي.
نعم ، يجري في الموضوعات الخارجيّة بأسرها ، أي : أعمّ ممّا كان الشكّ فيه في المقتضي ، كالشكّ في حياة زيد من جهة الشكّ في انقضاء استعداده للبقاء. وممّا كان الشكّ في الرافع كالشكّ في حياته من جهة الشكّ في عروض مانع منها من قتل ونحوه.
والوجه في جريان الاستصحاب في الموضوعات الخارجيّة مطلقا هو لإحراز الموضوع فيها بدقيق العقل ؛ لأن الموضوع في استصحابها ليس وجودها خارجا ، بل هي نفس الماهيّة القابلة للوجود والعدم وهي غير قابلة للزوال ؛ لأنه يلزم انقلاب الشيء عمّا هو عليه.
فحينئذ إذا شكّ في حياة زيد يجري استصحاب بقاء حياته لإحراز الموضوع ، سواء كان الشكّ فيها من جهة المقتضي وهو احتمال انقضاء استعداده أو من جهة طروّ الرافع كالقتل مثلا ؛ لأن الموضوع هو زيد المتصوّر القابل للحياة والممات.