الحكم ثابتا لأمر واحد ليجمعها ، وذلك لأن كلّ قضيّة ـ وإن كثرت قيودها المأخوذة فيها ـ راجعة في الحقيقة إلى موضوع واحد ومحمول واحد.
فإذا شكّ في ثبوت الحكم السابق بعد زوال بعض تلك القيود ، سواء علم كونه قيدا للموضوع أو للمحمول أو لم يعلم أحدهما ، فلا يجوز الاستصحاب ، لأنه إثبات عين الحكم
____________________________________
المحتمل أخذها في موضوع الحكم السابق.
وبعبارة اخرى : إنّ المعتبر في الاستصحاب هو بقاء الموضوع وهو يتوقف على اتحاد القضيتين من جميع الجهات سوى الاتحاد في الزمان ؛ لأن تغايره شرط في تحقّق الاستصحاب ، فيكون الحكم ثابتا لأمر واحد جامع لجميع القيود المأخوذة في موضوع ذلك الحكم ، كما أشار إليه بقوله :
فيكون الحكم ثابتا لأمر واحد ليجمعها ، أي : موضوع واحد جامع لجميع القيود ، وذلك لأن كلّ قضيّة ـ وإن كثرت قيودها المأخوذة فيها ـ راجعة في الحقيقة إلى موضوع واحد ومحمول واحد ، لأن الحاكم لا يأخذ شيئا في كلامه إلّا مع مدخليّته في حصول مطلوبه.
ملخّص الكلام على ما في شرح الاعتمادي أنّ انتفاء قيد من قيود الكلام يوجب انتفاء الموضوع ؛ لأن كلّ قيد في القضيّة يرجع إلى الموضوع بمعنى مدخليّته في مناط الحكم ، والموضوع مع جميع قيوده أمر واحد ، إذ المجموع محصّل لمناط الحكم ، فينتفي بانتفاء أحدها.
وحينئذ فإذا كان هناك قيد كالتغيّر شكّ في مدخليّته بقاء وعدمها ، يحكم العقل بالأوّل في ارتفاعه ، احتمال لارتفاع الموضوع.
ثمّ إنّ الكلام في قيود المحمول على فرض عدم رجوعها إلى الموضوع هو الكلام في قيود الموضوع ، إذ كما يعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع كذلك يعتبر بقاء المحمول بمقتضى اعتبار وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا ، إذ بدونها لا يكون الشكّ شكّا في البقاء ، بل يكون في حدوث أمر آخر غير ما هو المتيقّن وجوده سابقا ، فلا يجري الاستصحاب ، كما أشار إليه بقوله :
فإذا شكّ في ثبوت الحكم السابق بعد زوال بعض تلك القيود ، سواء علم بحسب