ومنها : اللبث في المساجد وفاقا للأكثر ، ونسبه في المنتهى (١) إلى عامة أهل العلم ، وفي التذكرة (٢) إلى علمائنا ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، بل في صريح المعتبرة والتحرير والمدارك : الإجماع عليه (٣). وهو كذلك ، حيث لا ينافيه خلاف نادر يأتي ذكره. فهو دليله.
مضافا إلى عدم الفصل بينها وبين الجنب المحرّم عليه ذلك قطعا ، وصحيحة أبي حمزة ، المتقدّمة (٤) في الجنب.
ويؤيده النبوي المروي في المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة : « لا أحلّ المسجد لحائض ولا جنب » (٥).
وصحيحة العلل ، ورواية محمّد ، المتقدّمتان (٦).
والرضوي : « ولا تدخل المسجد وأنت جنب ولا الحائض إلاّ مجتازين » (٧).
بل استدلّ بها الأكثر. وفيه نظر كما مرّ.
نعم ، في الصحيحة دلالة على الحرمة على الجنب من جهة أخرى ، وهي الاستشهاد بالآية ، وهو لا يفيد في المقام.
خلافا للمحكي عن الديلمي (٨) ، للأصل. وهو مدفوع بما ذكر.
وأمّا الجواز فيها فجائز على الأشهر الأظهر ، بل في المعتبر اتّفاقهم عليه (٩) ، للتصريح به في الأخبار المذكورة.
__________________
(١) المنتهى ١ : ١١٠.
(٢) التذكرة ١ : ٢٦.
(٣) المعتبر ١ : ٢٢١ ، التحرير ١ : ١٥ ، المدارك ١ : ٣٤٥.
(٤) ص ٢٩٠.
(٥) المعتبر ١ : ٢٢١ ، المنتهى ١ : ١١٠ ، التذكرة ١ : ٢٦ ، وهي مروية في سنن أبي داود كتاب الطهارة : ٩٢.
(٦) ص ٢٨٩.
(٧) فقه الرضا عليهالسلام : ٨٥ ، المستدرك ٢ : ٢٦ أبواب الحيض ب ٢٦ ح ١.
(٨) الموجود في المراسم : ٤٣ خلافه.
(٩) المعتبر ١ : ٢٢٢.