قائمة الکتاب
نواقض الوضوء :
ما اختلف في ناقضيته للوضوء :
الوضوء الواجب :
الوضوء المستحب باعتبار الغاية :
واجبات الوضوء :
وجوب غسل الوجه :
وجوب غسل اليدين :
وجوب مسح الرأس :
وجوب مسح الرجلين :
مستحبات الوضوء :
أحكام الوضوء :
غسل الجنابة
أحكام الجنب :
واجبات الغسل :
الغسل الارتماسي
٣٢٩مستحبات غسل الجنابة :
أحكام الغسل :
غسل الحيض :
أحكام ذات العادة :
أحكام الحائض :
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ٢ ]
مستند الشّيعة [ ج ٢ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :510
تحمیل
بالغسل مع أحد الجانبين (١).
المسألة الثالثة : المخلّ بالترتيب الواجب نسيانا أو جهلا يعيد على ما يحصله. واللمعة المغفلة تغسل مع الجانبين إن كانت في الرأس ، ومع الأيسر إن كانت في الأيمن على القول بالترتيب بينهما ، ووحدها على القول الآخر ، وكذا إن كانت في الأيسر.
المسألة الرابعة : يصح الغسل بالارتماس و (٢) الانغماس في الماء إجماعا ، للنصوص المستفيضة :
منها : صحيحة زرارة ، وفيها ـ بعد ذكر الترتيب ـ : « ولو أنّ رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » (٣).
وحسنة الحلبي : « إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك من غسله » (٤).
ومثله صحيحته ، إلاّ أنّ فيها « اغتمس » مكان « ارتمس » (٥). وغير ذلك.
ومقتضى صريح الأخبار : اشتراط وحدة الارتماس عرفا في صحّة الغسل.
وهل المراد منها توالي غمس الأعضاء في الماء بحيث يتّحد الرمس ، وكذا زمان رمس الجميع عرفا كما هو المشهور؟ أو المراد منها عدم التفرقة بين الأعضاء في الغمس وحده ، بأن يغمس عضوا ثمَّ يخرجه ويغمس آخر مبنيا على سقوط التعدّد والترتيب ، حتى لو غمس رجله في الماء بعد ما نوى فصبر ساعة ، ثمَّ غمس عضوا
__________________
(١) الذكرى : ١٠٢.
(٢) في « ق » : أو.
(٣) راجع ص ٣٢٨ الهامش (٣).
(٤) الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٩ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٤٨ ـ ٤٢٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ ـ ٤٢٤ ، الوسائل ٢ : ٢٣٣ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٢.
(٥) الفقيه ١ : ٤٨ ـ ١٩١ ، الوسائل ٢ : ٢٣٢ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٥.