قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ٢ ]

329/510
*

بالغسل مع أحد الجانبين (١).

المسألة الثالثة : المخلّ بالترتيب الواجب نسيانا أو جهلا يعيد على ما يحصله. واللمعة المغفلة تغسل مع الجانبين إن كانت في الرأس ، ومع الأيسر إن كانت في الأيمن على القول بالترتيب بينهما ، ووحدها على القول الآخر ، وكذا إن كانت في الأيسر.

المسألة الرابعة : يصح الغسل بالارتماس و (٢) الانغماس في الماء إجماعا ، للنصوص المستفيضة :

منها : صحيحة زرارة ، وفيها ـ بعد ذكر الترتيب ـ : « ولو أنّ رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » (٣).

وحسنة الحلبي : « إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك من غسله » (٤).

ومثله صحيحته ، إلاّ أنّ فيها « اغتمس » مكان « ارتمس » (٥). وغير ذلك.

ومقتضى صريح الأخبار : اشتراط وحدة الارتماس عرفا في صحّة الغسل.

وهل المراد منها توالي غمس الأعضاء في الماء بحيث يتّحد الرمس ، وكذا زمان رمس الجميع عرفا كما هو المشهور؟ أو المراد منها عدم التفرقة بين الأعضاء في الغمس وحده ، بأن يغمس عضوا ثمَّ يخرجه ويغمس آخر مبنيا على سقوط التعدّد والترتيب ، حتى لو غمس رجله في الماء بعد ما نوى فصبر ساعة ، ثمَّ غمس عضوا‌

__________________

(١) الذكرى : ١٠٢.

(٢) في « ق » : أو.

(٣) راجع ص ٣٢٨ الهامش (٣).

(٤) الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٩ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٤٨ ـ ٤٢٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ ـ ٤٢٤ ، الوسائل ٢ : ٢٣٣ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٢.

(٥) الفقيه ١ : ٤٨ ـ ١٩١ ، الوسائل ٢ : ٢٣٢ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٥.