غير معلوم ، فلا تكون الثلاثة الأقلّ إلّا متوالية أبداً ، ويرجع النزاع إلى مجرد اشتراط التوالي في رؤية الدم في الثلاثة الْأُولى وعدمه .
والحاصل : أنّ اشتراط التوالي في الأقلّ المنحصر قطعي مجمع عليه ، والخلاف في صورة التجاوز عنه ، ولا يكون الحيض حينئذٍ ثلاثة ، بل أكثر ، ومدلول قولهم : أقلّ الحيض ثلاثة : إنّما هو في المنحصر .
الثاني : للشيخ في النهاية وعن الاستبصار (١) ، والقاضي (٢) ، وإليه ذهب جملة من متأخّري المتأخّرين ، منهم المحقّق الأردبيلي ، والفاضل الهندي (٣) ، واختاره جماعة من مشايخنا الأخباريين (٤) .
لكون ما يمكن أن يكون حيضاً وما يشمل على الأوصاف وما يقع في العادة حيضاً .
ولحسنة محمّد : « إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الْأُولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » (٥) وقريبة منها موثّقته (٦) .
دلّتا على أنه متى رأت المرأة الدم بعد ما رأته أوّلاً سواء كان الأول يوماً أو أزيد ، فإن كان قبل العشرة فهو من الحيضة الْأُولى .
ومرسلة يونس وفيها : « وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة أيام
__________________
(١) النهاية : ٢٦ ، الاستبصار ١ : ١٣٠ .
(٢) جواهر الفقه : ١٥ .
(٣) مجمع الفائدة ١ : ١٤٣ ، كشف اللثام ١ : ٨٦ .
(٤) منهم صاحب الحدائق ٣ : ١٥٩ .
(٥) الكافي ٣ : ٧٧ الحيض ب ٢ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٤ ، الوسائل ٢ : ٢٩٦ أبواب الحيض ب ١١ ح ٣ .
(٦) التهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٨ ، الاستبصار ١ : ١٣٠ / ٤٤٩ ، الوسائل ٢ : ٢٩٦ أبواب الحيض ب ١٠ ح ١١ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

