وقيل بالثاني ، للأمر
بالمسارعة وإطلاق المروي في الذكرى : « ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة حتى يدخل
وقتها » . وفيهما نظر.
وقد يخصّ استحباب
التأهب بمن علم عدم تيسّر الوضوء له بعد دخول الوقت أو خاف ذلك. ولا يخفى أنّ ذلك
ليس تأهّبا ، مع أنّ الظاهر حينئذ وجوب التوضؤ.
ومنها : التجديد لكل صلاة ، للاشتهار والمستفيضة.
منها : المروي في الدعائم عن النبيّ والوصيّ : أنّهما ( كانا )
يجدّدان الوضوء لكل صلاة ، يبتغيان بذلك الفضل .
ورواية سماعة :
كنت عند أبي الحسن عليهالسلام فصلى الظهر والعصر بين يدي ، وجلست عنده حتى حضرت المغرب
فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ، ثمَّ قال لي : « توضأ » فقلت : جعلت فداك أنا على وضوء
، فقال : « وإن كنت على وضوء » .
ومرسلة الفقيه : «
تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله » وضعفها سندا غير
ضائر لوجوه.
بل مطلقا ، لمرسلة الفقيه
: « الوضوء على الوضوء نور على نور » .
وأخرى : « من جدد
وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار »
__________________