الواردة في مخرج البول :
الْأُولى : توضّأت يوماً ولم أغسل ذكري ثم صلّيت ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ، فقال : « اغسل ذكرك وأعد صلاتك » (١) .
والثانية : أبول وأتوضّأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صلّيت ، قال : « اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك » (٢) .
والثالثة : في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضّأ ويصلّي ، قال : « يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء » (٣) .
وموثّقة سماعة ، الواردة في البول والغائط : « إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ، ثم توضّأت ونسيت أن تستنجي ، فذكرت بعد ما صلّيت ، فعليك الإِعادة . وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت ، فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ، لأَنّ البول مثل البراز » (٤) وفي بعض نسخ الكافي كما نقله بعض الْأَجلّة : « ليس مثل البراز » .
فإنّ قوله أوّلاً : « فعليك الإِعادة » وإن احتمل إرادة إعادة الوضوء أو مع الصلاة الموجبة للحمل على الاستحباب ؛ لعدم وجوب إعادة الوضوء عند جُلّ الْأَصحاب ، إلّا أنّ أصالة الحقيقة في قوله : « فعليك » التي هي الوجوب المختص بالصلاة تعيّن الحمل على إرادة إعادة الصلاة .
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٨ الطهارة ب ١٢ ح ١٤ ، التهذيب ١ : ٤٧ / ١٣٥ ، الاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥٢ ، الوسائل ١ : ٢٩٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٧ .
(٢) التهذيب ١ : ٤٦ / ١٣٣ ، الاستبصار ١ : ٥٢ / ١٥٠ ، الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٣ .
(٣) الكافي ٣ : ١٨ الطهارة ب ١٢ ح ١٦ ، الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٢ .
(٤) الكافي ٣ : ١٩ الطهارة ب ١٢ ح ١٧ ، التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٦ ، الاستبصار ١ : ٥٥ / ١٦٢ ، الوسائل ١ : ٣١٩ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٥ . البراز : كناية عن ثفل الغذاء ، وهو الغائط . الصحاح ٣ : ٨٦٤ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

