الواردة في مخرج البول :
الأولى : توضّأت يوما ولم أغسل ذكري ثمَّ صلّيت ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك ، فقال : « اغسل ذكرك وأعد صلاتك » (١).
والثانية : أبول وأتوضّأ وأنسى استنجائي ثمَّ أذكر بعد ما صلّيت ، قال : « اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك » (٢).
والثالثة : في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضّأ ويصلّي ، قال : « يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء » (٣).
وموثّقة سماعة ، الواردة في البول والغائط : « إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ، ثمَّ توضّأت ونسيت أن تستنجي ، فذكرت بعد ما صلّيت ، فعليك الإعادة. وإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صلّيت ، فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ، لأنّ البول مثل البراز » (٤) وفي بعض نسخ الكافي كما نقله بعض الأجلّة : « ليس مثل البراز ».
فإنّ قوله أوّلا : « فعليك الإعادة » وإن احتمل إرادة إعادة الوضوء أو مع الصلاة الموجبة للحمل على الاستحباب ، لعدم وجوب إعادة الوضوء عند جلّ الأصحاب ، إلاّ أنّ أصالة الحقيقة في قوله : « فعليك » التي هي الوجوب المختص بالصلاة تعيّن الحمل على إرادة إعادة الصلاة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٨ الطهارة ب ١٢ ح ١٤ ، التهذيب ١ : ٤٧ ـ ١٣٥ ، الاستبصار ١ : ٥٣ ـ ١٥٢ ، الوسائل ١ : ٢٩٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٧.
(٢) التهذيب ١ : ٤٦ ـ ١٣٣ ، الاستبصار ١ : ٥٢ ـ ١٥٠ ، الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ١٨ الطهارة ب ١٢ ح ١٦ ، الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ١٩ الطهارة ب ١٢ ح ١٧ ، التهذيب ١ : ٥٠ ـ ١٤٦ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ـ ١٦٢ ، الوسائل ١ : ٣١٩ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٥. البراز : كناية عن ثفل الغذاء ، وهو الغائط.
الصحاح ٣ : ٨٦٤.