الوضوء .
وموثّقة أبي بصير : « إن نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الْأَيسر قبل الْأَيمن فأعد غسل اليمين ثم اغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك » (١) .
وأمّا ما دلّ بظاهره على إعادة الوضوء كخبر ابن حكيم : عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس ، قال : « يعيد الوضوء إنّ الوضوء يتبع بعضه بعضاً » (٢) .
وموثّقة سماعة : « من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة » (٣) .
أو على عدم إعادة ما بعد المنسي كمرسلة الفقيه : عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضّأ موضع لم يصبه الماء ، فقال : « يجزيه أن يبلّه من بعض جسده » (٤) .
وصحيحة علي : عن رجل توضأ ونسي غسل يساره ، فقال : « يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شيء غيرها » (٥) .
أو على عدم غسل شيء لا المنسي ولا ما بعده كرواية محمّد : « كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فامضه ولا إعادة عليك فيه » (٦) .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥ الطهارة ب ٢٢ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٩٩ / ٢٥٨ ، الاستبصار ١ : ٧٤ / ٢٢٧ ، الوسائل ١ : ٤٥٢ أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ٨ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٥ الطهارة ب ٢٢ ح ٩ ، العلل : ٢٨٩ / ١ ، الوسائل ١ : ٤٤٨ أبواب الوضوء ب ٣٣ ح ٦ .
(٣) التهذيب ١ : ١٠٢ / ٢٦٦ ، الوسائل ١ : ٤٥١ أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ٥ .
(٤) الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣٣ ، عيون الأخبار ٢ : ٢٢ / ٤٩ ، الوسائل ١ : ٤٧٢ أبواب الوضوء ب ٤٣ ح ١ .
(٥) التهذيب ١ : ٩٨ / ٢٥٧ ، الاستبصار ١ : ٧٣ / ٢٢٦ ، قرب الإِسناد ١٧٧ / ٦٥٠ ، الوسائل ١ : ٤٥٢ أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ٧ .
(٦) التهذيب ١ : ٣٦٤ / ١١٠٤ ، الوسائل ١ : ٤٧١ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٦ .
![مستند الشيعة [ ج ٢ ] مستند الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F588_mostanadol-shia-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

