فاكتفى بواحد للظهرين وبآخر للعشاءين ، بأن يجمع بينهما (١).
لصحيحة حريز : « إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل قطنا ثمَّ علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثمَّ صلّى يجمع الظهر والعصر ، يؤخّر الظهر ويعجّل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل مثل ذلك في الصبح » (٢).
فإنّ الجمع له ظهور في كونهما بوضوء واحد. وفيه منع ظاهر.
وإن كانت له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة بأن يتقاطر في الأثناء مثل مرة أو مرتين ، فظاهر الأكثر أنّه أيضا كمن لا فترة له.
وهو مشكل ، إذ قد عرفت أنّ المعوّل فيه هو الإجماع ، وتحقّقه فيما نحن فيه غير معلوم ، والتكليف بما لا يطاق ، وانتفاؤه فيه معلوم.
وجوّز بعض مشايخنا أن يلحق بالمبطون ، فيتوضّأ كلّما أحدث ويبني على صلاته (٣).
وهو كذلك ، بل عليه الفتوى ، لخبر القماط : فيمن يجد غمزا أو أذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، قال : فقال : « إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضّأ ، ثمَّ ينصرف إلى مصلاّه الذي كان يصلّي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته » (٤) الحديث.
فإنّ إطلاقها يشمل السلس وغيره ، خرج الأخير بالإجماع فيبقى الباقي.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٧٣.
(٢) الفقيه ١ : ٣٨ ـ ١٤٦ ، التهذيب ١ : ٣٤٨ ـ ١٠٢١ ، الوسائل ١ : ٢٩٧ أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ١.
(٣) الدرة النجفية : ١٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٥٥ ـ ١٤٦٨ ، الوسائل ٧ : ٢٣٧ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ١١.