رجليك فامسح رأسك ثمَّ اغسل رجليك » (١) ولو لا وجوب المتابعة ، لما أمر بإعادة غسل الوجه.
ويضعّف الأول : بمنع كونه دليلا.
والثاني : بعدم ثبوت الاشتغال بغير أفعال الوضوء.
والثالث : بعدم إشعار في البيانيات بتحقّق المتابعة العرفية ، ولو أشعرت ، لما دلّت على وجوبها.
وأما قوله : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلاّ به » فكونه بعد تلك البيانيات غير ثابت ، ولو ثبت فدخول المتابعة في الإشارة غير مسلّم ، لجواز كونها من الاتّفاقيات. مع أنّه لا ينطبق على قول أكثرهم (٢) من عدم إيجاب تركها بطلان الوضوء.
والرابع : بمنع استفادة الفورية من الآية ، لعدم إفادة الأمر لها ، وكون الفاء جزائية وهي لا تفيد التعقيب. مع أنّها لو أفادته ، لكان مفادها فورية غسل الوجه بالإضافة إلى إرادة القيام ، ولا قائل به.
ومنه يظهر فساد دعوى الإجماع على كون هذا الأمر للفور (٣) ، مع أنّه في نفسه ممنوع.
والخامس : باحتمال أن يكون المراد بإتباع الوضوء الترتيب ، بل هو الذي يشهد به سياق ما يتضمّنه ، ويدلّ عليه بيانه به في صحيحة زرارة ، المذكورة.
والسادس : بأنّ عدم التبعيض لا يدلّ على وجوب المتابعة ، إذ يمكن أن يكون المراد عدمه في إبقائه ، بأن يترك البعض حتى يجف ما قبله ، فإنّ ما جفّ فكأنّه انعدم. بل تعليل الإعادة مع التفريق حتى ييبس به قرينة على أنّ المراد منه
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥ الطهارة ب ٢٢ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٩٩ ـ ٢٥٨ ، الاستبصار ١ : ٧٤ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ١ : ٤٥٢ أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ٨.
(٢) منهم الشيخ في الاقتصاد : ٢٤٣ ، والراوندي في فقه القرآن ١ : ٢٩ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٧٠.
(٣) ادعاه العلامة في المنتهى ١ : ٧٠.