ذلك ، قال : « لا تجوز الصلاة » (١).
قال : وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليهالسلام في الصلاة متلثما ، فقال : « امّا على الدابة فنعم ، وامّا على الأرض فلا » (٢).
وعن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليهالسلام : كراهة حمل الدراهم الممثلة ، وكراهة جعلها في قبلته (٣).
وعلل الصدوق كراهة السيف في القبلة لأنّها أمن ، رواه عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٤).
قال : وسأل علي بن جعفر أخاه عليهالسلام في المصلّي وأمامه مشجب عليه ثياب ، قال : « لا بأس » (٥) ، وكذا من أمامه ثوم أو بصل (٦) ، وكذا على الرطبة النابتة إذا ألصق جبهته بالأرض ، أو الحشيش النابت المبتل وان أصاب أرضا جددا (٧).
وقال الشيخ أبو جعفر الكليني في روايته عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : انّه رآه في المنازل بطريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته ، ثم يسجد عليه رطبا كما هو ، وربما لم يرشّ الذي يرى أنّه رطب (٨).
قلت : لعله لدفع الغبار عنه والشين.
قال الحلبي : وسألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة ، فقال :
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٥ ح ٧٧٦ ، وفي التهذيب ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٨.
(٢) الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٧٨ ، وفي الكافي ٣ : ٤٠٨ ح ١ ، والتهذيب ٢ : ٢٢٩ ح ٩٠٠ ، والاستبصار ١ : ٣٩٧ ح ١٥١٦.
(٣) الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٧٩.
(٤) الفقيه ١ : ١٦١ ح ٧٥٩.
(٥) الفقيه ١ : ١٦١ ح ٧٦٠.
(٦) الفقيه ١ : ١٦٢ ح ٧٦١.
(٧) الفقيه ١ : ١٦٢ ح ٧٦٢.
(٨) الكافي ٣ : ٣٨٨ ح ٥ ، وفي الفقيه ١ : ١٥٧ ح ٧٣٠.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F541_zekri-shia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

