« ان شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ، ولا يؤذن ولا يقيم » (١). وهذا وان لم يذكر فيه التفرّق الا انه يحمل على المقيّد به.
وعن الصادق عليهالسلام إذ قال له أبو علي : صلينا الفجر ، فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح ، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه ، فقال الصادق عليهالسلام : « أحسنت ، ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع ». فقلت : فان دخلوا وأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال : « يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام » (٢). وهذه تدل على كراهة الأذان للمنفرد أيضا ـ خلافا لابن حمزة (٣) ـ وعلى ان تفرّق البعض غير كاف في زوال المنع.
وفي المبسوط : إذا أذّن في مسجد دفعة لصلاة بعينها ، كان ذلك كافيا لمن يصلّي تلك الصلاة في ذلك المسجد ، ويجوز له ان يؤذن فيما بينه وبين نفسه ، وان لم يفعل فلا شيء عليه (٤). وكلامه مؤذن باستحباب الأذان سرا ، وان الكراهية عامة ، لقوله : لكل من يصلّي تلك الصلاة ، وهو يشمل التفرّق وغيره.
فرع :
الأقرب انّه لا فرق بين المسجد وغيره ، وذكره في الرواية بناء على الأغلب.
الثالثة : من صلّى خلف من لا يقتدى به أذّن لنفسه واقام ، لرواية محمد
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٨١ ح ١١١٩.
(٢) التهذيب ٣ : ٥٥ ح ١٩٠.
وفي الفقيه ١ : ٢٦٦ ح ١٢١٥ : « ولا يبدو لهم امام » راجع في ذلك الحدائق الناضرة ٧ : ٣٨٧.
(٣) قال العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٦٦ بعد ان حكى ما في الذكرى عن ابن حمزة : ولم أجد في الوسيلة سوى قوله : يكره الاجتماع مرتين في صلاة ومسجد واحد. راجع الوسيلة : ١٠٦.
(٤) المبسوط ١ : ٩٨.