الفصل الثاني : في الساتر.
تجوز الصلاة في كل ما يستر العورة عدا أمور :
أحدها : جلد الميتة ولو دبغ بإجماعنا ـ الا من شذ (١) ـ لما مرّ ، ولما رووه عن جابر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال : « لا تنتفعوا من الميتة بشيء » (٢).
وعنه عليه الصلاة والسلام : « لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » (٣). وهو شامل لحالتي الدباغ وعدمه.
وروينا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : « لا ، ولو دبغ سبعين مرة » (٤).
وفي مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليهالسلام : « لا تصل في شيء منه ولا شسع » (٥).
ولأنّ الميتة نجسة ، والدباغ غير مطهر.
والمبطل للصلاة فيه علم كونه ميتة ، أو الشك إذا وجد مطروحا لأصالة عدم التذكية ، أو في يد كافر عملا بالظاهر من حاله ، أو في سوق الكفر.
__________________
(١) قال في جواهر الكلام ٨ : ٤٩ بعد حكاية هذا الاستثناء عن المصنف : لم نتحقق ذلك ، ولعله الشلمغاني الذي حكي عن ظاهره الجواز ، لكن لم يثبت انه منا .. واما احتمال انه الصدوق والكاتب ففيه انهما وان قالا بطهارته إلا أنهما وافقا على المنع من الصلاة ، ومن هنا حكي عن المجمع الإجماع من أصحابنا حتى القائلين بطهارته.
(٢) شرح معاني الآثار ١ : ٤٦٨ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٢ : ٢٨٦ ح ١٢٧٦ ، نيل الأوطار ١ : ٧٨ عن البخاري في تاريخه.
(٣) مسند احمد ٤ : ٣١٠ ، سنن أبي داود ٤ : ٦٧ ح ٤١٢٧ ، الجامع الصحيح ٤ : ٢٢٢ ح ١٧٢٩ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٢ : ٢٨٦ ح ١٢٧٤ ، السنن الكبرى ١ : ١٥.
(٤) الفقيه ١ : ١٦٠ ح ٧٥٠ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ ح ٧٩٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٠٣ ح ٧٩٣.