الخلاف يصلي الى الأربع (١). وأطلق أبو الصلاح وجوب الأربع لمن لا يعلم الجهة ولا يظنها (٢).
وان أمكنه تعلّم الأدلة وجب عليه التعلم ، والأقرب انّه من فروض الأعيان لتوقّف صحة فرض العين عليه فهو كباقي شرائط الصلاة ، سواء كان يريد السفر أو لا ، لأنّ الحاجة إليه قد تعرض بمجرد مفارقة الوطن. ويحتمل كون ذلك من فروض الكفاية كالعلم بالأحكام الشرعية ، ولندور الاحتياج إلى مراعاة العلامات فلا يكلف آحاد الناس بها ، ولانّه لم ينقل عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة بعده إلزام آحاد الناس بذلك.
إذا تقرر ذلك ، فان قلنا بأنّه من فروض الكفاية ، فللعامي أن يقلد ـ كالمكفوف ـ ولا قضاء عليه. وان قلنا بالأول ، وجب تعلّم الأدلة ما دام الوقت ، فإذا ضاق الوقت ولم يستوف المحتاج اليه صلّى إلى أربع ، أو قلّد على الخلاف ولا قضاء.
ويحتمل قويا وجوب تعلم الأمارات عند عروض حاجته إليها عينا ، بخلاف ما قبله ، لأنّ توقع ذلك وان كان حاصلا لكنه نادر.
وعلى كل حال فصلاة غير المتعلم عند عدم الحاجة صحيحة ولو قلنا بالوجوب العيني ، لأنّه موسّع على الاحتمال القوي إلى عروض الحاجة ، ويكفي في الحاجة إرادة السفر عن بلده ولو كان بقربه مما يخفى عليه فيه جهة القبلة أو التيامن والتياسر. ولو قلنا بأنه واجب مضيّق عينا ، لم يقدح تركه في صحة الصلاة ، لأنّه إخلال بواجب لم تثبت مشروطية الصلاة به.
الثالثة : لو وجد العاجز من يخبره عن علم وآخر عن اجتهاد ، رجع الى الأول ، لأنّه أوثق.
__________________
(١) الخلاف ١ : ٥٧ المسألة ٤٩.
(٢) الكافي في الفقه : ١٣٩.