النجس أو المغصوب فكالصلاة في النجس أو في المكان المغصوب في جميع الاحكام.
ولو سجد على غير الأرض ونباتها ، أو على المأكول أو الملبوس متعمّدا ، بطل ولو جهل الحكم. ولو ظنه غيره أو نسي ، فالأقرب الصحة ، ولا يجب التدارك ولو كان في محل السجود بل لا يجوز ، ولو كان ساجدا جرّ الجبهة.
الرابعة عشرة : المشهور كراهة نفخ موضع السجود ، وقد روى النهي محمد ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام (١) وهو محمول على الكراهية ، لما رواه أبو بكر الحضرمي عنه عليهالسلام : « لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا » (٢).
وفي مرسل إسحاق بن عمار عنه عليهالسلام : لا بأس بنفخ موضع السجود (٣) ، فيحمل على نفي التحريم ، أو على ما لم يؤذ.
ولو ادّى الى النطق بحرفين كان حراما قاطعا للصلاة.
الخامسة عشرة : لو كان في ظلمة ، وخاف من السجود على الأرض حية أو عقربا أو مؤذيا ، ولم يكن عنده شيء يسجد عليه غير الثوب ، جاز السجود عليه ، للرواية (٤) ولوجوب التحرّز من الضرر المظنون كالمعلوم.
ولو تعذّر الثوب وخاف على بقية الأعضاء جاز الإيماء ، وكذا في كل موضع يتعذّر ما يسجد عليه. والأقرب وجوب الإيماء الى ما يقارب السجود الحقيقي ، لأنّه أقرب اليه.
وروى عمار عن الصادق عليهالسلام في الرجل يومئ في المكتوبة إذا لم يجد ما يسجد عليه ، ولم يكن له موضع يسجد فيه ، قال : « إذا كان هكذا فليومئ
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٠٢ ح ١٢٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٩ ح ١٢٣٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٢٩ ح ١٣٥١ ، الاستبصار ١ : ٣٣٠ ح ١٢٣٦.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٧ ح ٨٣٨ ، التهذيب ٢ : ٣٠٢ ح ١٢٢٠ ، الاستبصار ١ : ٣٢٩ ح ١٢٣٤.
(٤) فقه الرضا : ١١٤.