التعرّض للفتنة ، وقول الصادق عليهالسلام : « خير مساجد نسائكم البيوت » (١).
الثاني عشر : لا يجوز الدفن في المساجد ، لما فيه من شغله بما لم يوضع له. ودفن فاطمة عليهاالسلام في الروضة (٢) ان صحّ فهو من خصوصياتها بما تقدم من نصّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد روى البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قبر فاطمة فقال : « دفنت في بيتها ، فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد » (٣).
الثالث عشر : لا يجوز لأحد من المشركين دخول المساجد على الإطلاق ، ولا عبرة بإذن مسلم له ، لأنّ المانع نجاسته ، للآية (٤).
فإن قلت : لا تلويث هنا.
قلت : معرّض له غالبا ، وجاز اختصاص هذا التغليظ بالكافر. وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من دخل المسجد فهو آمن » (٥) منسوخ بالآية ، وكذا ربط ثمامة في المسجد (٦) ان صحّ.
الرابع عشر : يستحب الوقف على المساجد ، بل هو من أعظم المثوبات ، لتوقّف بقاء عمارتها غالبا عليه التي هي من أعظم مراد الشارع.
وروى ابن بابويه ان الصادق عليهالسلام سئل عن الوقف على المساجد ، فقال : « لا يجوز ، لأنّ المجوس وقفوا على بيت النار » (٧).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٤ ح ٧١٩ ، التهذيب ٣ : ٢٥٢ ح ٦٩٤.
(٢) راجع : الفقيه ٤ : ٣٤١ ، التهذيب ٦ : ٩ ، مصباح المتهجد : ٦٥٣.
(٣) الفقيه ١ : ١٤٨ ح ٦٨٤ ، التهذيب ٣ : ٢٥٥ ح ٧٠٥.
(٤) سورة التوبة : ٢٨.
(٥) سنن أبي داود ٣ : ١٦٢ ح ٣٠٢٢.
(٦) مسند احمد ٢ : ٤٥٢ ، صحيح البخاري ١ : ١٢٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٨٦ ح ١٧٦٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٥٧ ح ٢٦٧٩ ، السنن الكبرى ١ : ١٧١.
(٧) الفقيه ١ : ١٥٤ ح ٧٢٠.