النظر الثالث : في اللواحق :
وفيه مسائل :
الأولى : المشهور بين الأصحاب تحريم قول آمين عقيب الحمد ، حتى انه تبطل بعمده الصلاة لغير تقية.
وادعى بعضهم الإجماع عليه ، فقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في الخلاف : قول آمين يقطع الصلاة ، سواء كان ذلك سرا أو جهرا ، آخر الحمد أو قبلها ، للإمام والمأموم ، وعلى كل حال. واحتج بإجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في انّ ذلك يبطل الصلاة ، وبقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين » وقول آمين من كلام الآدميين ، وبرواية الحلبي عن الصادق عليهالسلام انه سأله أقول آمين إذا فرغت من فاتحة الكتاب؟ قال : « لا » (١).
وقال ابن بابويه : ولا يجوز ان يقال بعد فاتحة الكتاب آمين ، لان ذلك كان يقوله النصارى (٢).
وقال المفيد والمرتضى ـ رحمهما الله ـ : يحرم قول آمين آخر الحمد ، ويقولان : تبطل الصلاة به (٣) وتبعهما جمهور الأصحاب (٤).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٣٤ المسألة : ٨٤.
وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في : مسند الطيالسي : ١٥٠ ح ١١٠٥ ، المصنف لابن أبي شيبة ٢ : ٤٣٢ ، مسند احمد ٥ : ٤٤٧ ، سنن الدارمي ١ : ٣٥٣ ، صحيح مسلم ١ : ٣٨١ ح ٥٣٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٤ ح ٩٣٠ ، سنن النسائي ٣ : ١٤ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٤٩.
ورواية الحلبي في التهذيب ٢ : ٧٤ ح ٢٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ ح ١١٨٦.
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٥.
(٣) المقنعة : ١٦ ، الانتصار : ٤٢.
(٤) راجع : الوسيلة : ٩٧ ، المعتبر ٢ : ١٨٥.