والأرض حقيقة في المعهودة لا فيما أقل مطلقا.
واما ما رواه الخاصة فكثير :
فعن هشام بن الحكم قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخبرني عما يجوز السجود عليه وما لا يجوز؟ قال : « السجود لا يجوز الا على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض » (١).
وعن الحلبي عنه عليهالسلام : سألته عن الصلاة على البساط من الشعر والطنافس ، قال : « لا تسجد عليه ، وان بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس » (٢).
وفي التهذيب بإسناده إلى الرضا عليهالسلام ، قال : « لا تسجد على القفر ، ولا على القير ، ولا على الصاروج » (٣).
الثانية : لا يجوز السجود على ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض ـ كالمعادن ـ لزوال الاسم ، وروى يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تسجد على الذهب والفضة » (٤) وفي مكاتبة أبي الحسن الماضي عليهالسلام : « لا تصل على الزجاج ، لانّه من الملح والرمل ، وهما ممسوخان » (٥) ولان المعهود من صاحب الشرع مواظبة السجود على الأرض لا على شيء من المعادن.
الثالثة : لا يجوز السجود على المأكول عادة كالثمار ، ولا على الملبوس عادة ، لما روى هشام ، والفضل بن عبد الملك ، وحماد بن عثمان ، عن أبي
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٧ ح ٨٤٠ ، علل الشرائع : ٣٤١ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ح ٩٢٥.
(٢) أوردها المحقق في المعتبر ٢ : ١١٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٠٤ ح ١٢٢٨ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ ح ١٢٥٤.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٢ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ ح ١٢٢٩.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٢ ح ١٤ ، علل الشرائع : ٣٤٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ ح ١٢٣١ ، باختصار في الألفاظ.