المذكور : والمرأة المتنقبة « إذا كشفت عن موضع السجود لا بأس به ، وان سفرت فهو أفضل » (١).
وتكره لها الصلاة في خلخال ذي صوت ، قالوا : لاشتغالها به.
الثامنة : يكره استصحاب الحديد بارزا ، ولا بأس بالمستور.
وقد روى موسى بن أكيل عن الصادق عليهالسلام : « لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، ولا بأس بالسيف وكل آلة سلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا يجوز في شيء من الحديد ، فإنه مسخ نجس » (٢).
وروى عمار : « إذا كان الحديد في غلاف فلا بأس به » (٣). فالجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد.
وعن الصادق عليهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد » (٤).
قال المحقق : قد بيّنا ان الحديد ليس بنجس باتفاق الطوائف ، فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه ، فإن النجاسة قد تطلق على ما يستحب تجنّبه ، وتسقط الكراهية مع ستره ، وقوفا بالكراهية على موضع الاتفاق ممن كرهه (٥).
التاسعة : ذكر كثير من الأصحاب كراهة الصلاة في قباء مشدود ، إلاّ في الحرب (٦).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣٠ ح ٩٠٤.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٠ ح ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ح ٨٩٤.
(٣) قال الشيخ في التهذيب ٢ : ٢٢٧ ذيل الحديث ٨٩٤ : ( وقد قدمنا رواية عمار الساباطي أن الحديد متى كان في غلاف .. ) ، ولم نلاحظ غيره.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٤ ح ٣٥ ، الفقيه ١ : ١٦٣ ح ٧٧١ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ ح ٨٩٥.
(٥) المعتبر ٢ : ٩٨.
(٦) راجع : النهاية : ٩٨ ، المراسم : ٦٤ ، المهذب ١ : ٧٤ ، شرائع الإسلام ١ : ٧٠.