فأصلي في القميص الواحد؟ قال : « نعم ، وازرره بشوكة » (١) فان صحّ فيحمل على الحملين المذكورين.
الثالثة : يجب شراء الساتر بثمن مثله مع المكنة ، أو استئجاره. ولو زاد عن المثل وتمكن منه ، فالأقرب أنّه كماء الطهارة.
ولو أعير وجب القبول إذ لا كثير منّة فيه.
ولو وهب منه قطع الشيخ بوجوب القبول أيضا (٢) وهو قوي لتمكّنه من الستر. والفاضل يمنعه للمنّة (٣) ، وهو بناء على انّه ليس للموهوب ردّه بعد الصلاة إلا بعقد جديد ، لاتصال الهبة بالتصرف. ولو قلنا بجواز الرد فهو كالعارية.
ولو وجد الساتر في أثناء الصلاة فكما مر في المعتقة. ولو طال زمان حمله اليه ولم يخرج عن كونه مصليا انتظر ، وان خرج بطلت ، وحينئذ ليس له الاشتغال بشيء من أفعال الصلاة. ويحتمل البطلان ؛ لانّه مصل أمكنه الستر ولم يفعل ، وفيه منع ظاهر.
الرابعة : الستر يراعى من الجوانب ومن فوق ، ولا يراعى من تحت. فلو كان على طرف سطح ترى عورته من تحته أمكن الاكتفاء ؛ لأنّ الستر انما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها. وعدمه ـ وهو الذي اختاره الفاضل (٤) ـ لأنّ الستر من تحت انما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض ؛ لعسر التطلع حينئذ ، اما صورة الفرض فالأعين تبتدر لإدراك العورة.
ولو قام على مخرم لا يتوقع ناظر تحته ، فالأقرب أنه كالأرض ؛ لعدم
__________________
(١) ترتيب مسند الشافعي ١ : ٦٣ ح ١٨٧ ، مسند احمد ٤ : ٤٩ ، صحيح البخاري ١ : ٩٩ ، سنن أبي داود ١ : ١٧٠ ح ٦٣٢ ، سنن النسائي ٢ : ٧٠ ، شرح معاني الآثار ١ : ٣٨٠.
(٢) المبسوط ١ : ٨٨.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٩٤.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ٩٤.