قميص واحد : « إذا كان كثيفا فلا بأس به » (١) ، ومفهوم الشرط حجة.
وروى زرارة عن الباقر عليهالسلام فيمن يخرج من سفينة عريانا ولم يجد شيئا يصلي فيه ، فقال : « يصلي إيماء ، وان كانت امرأة جعلت يديها على فرجها ، وان كان رجلا وضع يده على سوأته ، ثم يجلسان فيومئان إيماء ، ولا يركعان ولا يسجدان » (٢).
وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام في العريان : « إن أصاب حشيشا يستر منه عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم » (٣).
فترك أعظم أركان الصلاة صريح في شرطية الستر في الصحة.
الثانية : يجب الستر في غير الصلاة والطواف عن الناظر إجماعا ؛ لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لعن الله الناظر والمنظور اليه » (٤).
وعن زين العابدين عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : عورة المؤمن على المؤمن حرام » (٥).
اما في الخلوة فلا يجب ؛ لقضية الأصل ، ولانه لا ناظر فلا يتناوله اللعن.
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا تكشف فخذك ، ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت » (٦) محمول على الناظر.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٤ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٥.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٦ ح ١٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ح ١٥١٢ ، ٣ : ١٧٨ ح ٤٠٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٥ ، ٣ : ٢٩٦ ح ٩٠٠.
(٤) تحف العقول : ١١ ، السنن الكبرى ٧ : ٩٩.
(٥) الكافي ٦ : ٤٩٧ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٦٦ ح ٢٥٢.
(٦) مسند أحمد ١ : ١٤٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٦٩ ح ١٤٦٠ ، سنن أبي داود ٣ : ١٩٦ ح ٣١٤٠ ، مسند أبي يعلى ١ : ٢٧٧ ح ٣٣١ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٢٥ ، المستدرك على الصحيحين ٤ : ١٨٠.