عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوما (١). والمعتمد المشهور.
نعم ، يجوز النقص في السفر. روى بريد بن معاوية عن الباقر عليهالسلام ، قال : « الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحدا واحدا ، والإقامة واحدة » (٢) ولكن الإقامة التامة وحدها أفضل منهما مفردين ، لمرسلة عن الصادق عليهالسلام مشهورة (٣).
وقال ابن الجنيد : إذا أفرد الإقامة عن الأذان ثنّى ( لا إله إلاّ الله ) في آخرها ، وان أتى بها معه فواحدة (٤).
قال : ولا بأس للمسافر أن يفرد كلمات الإقامة مرة مرة ، إلا التكبير في أولها فإنّه مرتان.
تنبيه :
معنى ( حي ) : هلمّ وأقبل ، تعدّى بعلى وإلى. والفلاح : الفوز والبقاء ، أي : انّ الصلاة سبب في الفوز بالثواب ، أو سبب البقاء والدوام في الجنة.
الثالثة : أجمعنا على ترك التثويب في الأذان ، سواء فسّر بـ : الصلاة خير من النوم ، أو بما يقال بين الأذان والإقامة من الحيعلتين مثنى في أذان الصبح أو غيرها ، الا ما قاله ابن الجنيد من انه لا بأس بالتثويب في أذان الفجر خاصة وتكرير ذلك ، وما يأتي من قول الجعفي. ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام بالنداء والتثويب في الإقامة (٥) محمولة على التقية ، وكذا غيرها (٦).
واما الترجيع ـ وهو : تكرير الفصل زيادة على الموظف ـ فقد روى زرارة
__________________
(١) النهاية : ٦٨.
(٢) التهذيب ٢ : ٦٢ ح ٢١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ ح ١١٤٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٦٢ ح ٢١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ ح ١١٤٢.
(٤) مختلف الشيعة : ٩٠.
(٥) التهذيب ٢ : ٦٢ ح ٢٢١ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ ح ١١٤٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٦٣ ح ٢٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ ح ١١٤٦.