قائمة الکتاب
الأول : فيما يجب ستره ، وفيه سبع مسائل :
في ذكر مسائل مرتبطة بالمقام :
فيما لا تجوز الصلاة فيه من الساتر :
تنبيهات :
مسائل :
الفصل الثالث : فيما تكره فيه الصلاة أو تستحب ، وفيه مسائل :
الباب الخامس : في المكان ، وفيه فصول :
الفصل الثالث : في مستحبات المكان ، وفيه مطالب ثلاثة :
الثالث : في مباحث المساجد :
الخامس عشر : في كيفية صيرورة البقعة مسجدا بالوقف
١٣٣الفصل الرابع : فيما يسجد عليه ، وفيه مسائل :
الباب السادس : في القبلة ، وفيه فصول ثلاثة :
الفصل الثاني : في المستقبل ، وفيه مسائل :
الفصل الثالث : فيما يستقبل له ، وفيه مسائل :
الباب السابع : في الأذان والإقامة ، وفيه فصول :
الفصل الأول : في كيفية الأذان والإقامة ، وفيه مسائل :
الفصل الثاني : في المؤذن ، وفيه مسائل :
الفصل الثالث : فيما يؤذن له وأحكام الأذان ، وفيه مسائل :
أركان الصلاة
الثالث : القيام :
الرابع : القراءة :
النظر الثالث : في اللواحق ، وفيه ثمان مسائل :
الخامس : الركوع ، وفيه مسائل :
السادس : السجود ، وفيه مسائل :
السابع : التشهد ، وفيه مسائل :
البحث
البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
إعدادات
ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ]
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F541_zekri-shia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ]
المؤلف :محمّد بن مكّي العاملي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :483
تحمیل
وأجاب بعض الأصحاب بأن الرواية مرسلة ، وبإمكان الحمل على ما هو محرّم فيها كالزخرفة والتصوير (١).
الخامس عشر : انما تصير البقعة مسجدا بالوقف ، اما بصيغة ( وقفت ) وشبهها ، واما بقوله : « جعلته مسجدا ) ويأذن في الصلاة فيه ، فإذا صلّى فيه واحد تمّ الوقف.
ولو قبضه الحاكم ، أو أذن في قبضه ، فالأقرب انه كذلك ، لأنّ له الولاية العامة. ولو صلّى فيه الواقف ، فالأقرب الاكتفاء بعد العقد.
ولو بناه بنيّة المسجد لم يصر مسجدا. نعم ، لو أذن للناس بالصلاة فيه بنية المسجدية ثم صلوا أمكن صيرورته مسجدا ، لأنّ معظم المساجد في الإسلام على هذه الصورة.
وقال الشيخ في المبسوط : إذا بنى مسجدا خارج داره في ملكه ، فان نوى به ان يكون مسجدا يصلّي فيه كل من أراده زال ملكه عنه ، وان لم ينو ذلك فملكه باق عليه ، سواء صلّى فيه أو لم يصل (٢). فظاهره الاكتفاء بالنية ، وأولى منه إذا صلّي فيه ، وليس في كلامه دلالة على التلفظ ، ولعلّه الأقرب.
وقال ابن إدريس : ان وقفه ونوى القربة ، وصلّى فيه الناس ودخلوه ، زال ملكه عنه (٣).
ولو اتخذ في داره مسجدا له ولعياله ، ولم يتلفظ بالوقف ولا نواه ، جاز له تغييره وتوسيعه وتضييقه ، لما رواه أبو الجارود عن الباقر عليهالسلام في المسجد يكون في البيت فيريد أهل البيت ان يتوسعوا بطائفة منه ، أو يحولوه الى غير مكانه ، قال : « لا بأس بذلك » (٤).
__________________
(١) ذكره العلامة في تذكرة الفقهاء ١ : ٩١.
(٢) المبسوط ١ : ١٦٢.
(٣) السرائر : ٦٠.
(٤) الكافي ٣ : ٣٦٨ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٥٩ ح ٧٢٧.

