وأجاب بعض الأصحاب بأن الرواية مرسلة ، وبإمكان الحمل على ما هو محرّم فيها كالزخرفة والتصوير (١).
الخامس عشر : انما تصير البقعة مسجدا بالوقف ، اما بصيغة ( وقفت ) وشبهها ، واما بقوله : « جعلته مسجدا ) ويأذن في الصلاة فيه ، فإذا صلّى فيه واحد تمّ الوقف.
ولو قبضه الحاكم ، أو أذن في قبضه ، فالأقرب انه كذلك ، لأنّ له الولاية العامة. ولو صلّى فيه الواقف ، فالأقرب الاكتفاء بعد العقد.
ولو بناه بنيّة المسجد لم يصر مسجدا. نعم ، لو أذن للناس بالصلاة فيه بنية المسجدية ثم صلوا أمكن صيرورته مسجدا ، لأنّ معظم المساجد في الإسلام على هذه الصورة.
وقال الشيخ في المبسوط : إذا بنى مسجدا خارج داره في ملكه ، فان نوى به ان يكون مسجدا يصلّي فيه كل من أراده زال ملكه عنه ، وان لم ينو ذلك فملكه باق عليه ، سواء صلّى فيه أو لم يصل (٢). فظاهره الاكتفاء بالنية ، وأولى منه إذا صلّي فيه ، وليس في كلامه دلالة على التلفظ ، ولعلّه الأقرب.
وقال ابن إدريس : ان وقفه ونوى القربة ، وصلّى فيه الناس ودخلوه ، زال ملكه عنه (٣).
ولو اتخذ في داره مسجدا له ولعياله ، ولم يتلفظ بالوقف ولا نواه ، جاز له تغييره وتوسيعه وتضييقه ، لما رواه أبو الجارود عن الباقر عليهالسلام في المسجد يكون في البيت فيريد أهل البيت ان يتوسعوا بطائفة منه ، أو يحولوه الى غير مكانه ، قال : « لا بأس بذلك » (٤).
__________________
(١) ذكره العلامة في تذكرة الفقهاء ١ : ٩١.
(٢) المبسوط ١ : ١٦٢.
(٣) السرائر : ٦٠.
(٤) الكافي ٣ : ٣٦٨ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٥٩ ح ٧٢٧.