الخامس : لو تذكر في أثنائه صلاة سابقة ، وجب العدول إليها ، والأقرب انه لا يجب فيه تجديد نيّة الخروج ، ولا إحداث نيّة التعيين في الخروج لهذه الصلاة التي فرضه الخروج منها ـ كما لا يجب في الصلاة المبتدأة التعيين ـ لأن نيّة العدول صيّرت التسليم لها. وهذا العدول انما يتم لو قلنا بان التسليم جزء من الصلاة ، ولو حكمنا بخروجه لم يجز قطعا.
المسألة السادسة : قال في المعتبر : لو قال : ( سلام عليكم ) ناويا به الخروج ، فالأشبه أنه يجزئ ، لانه يقع عليه اسم التسليم ، ولأنها كلمة ورد القرآن بصورتها (١). وفيه بعد ، لانه مخالف للمنقول عن صاحب الشرع ، ولا نسلم وقوع اسم التسليم الشرعي عليه ، ولا يلزم من وروده في القرآن التعبّد به في الصلاة.
اما لو قال : ( عليكم السلام ) فإنه لا يجزئ قطعا ، لمخالفته ما جاء في القرآن ، ولما روي انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « لا تقل : عليك السلام ».
تتمّة :
قال أكثر الأصحاب المرأة كالرجل في الصلاة ، إلاّ في مواضع تضمن خبر زرارة أكثرها ، وهو ما رواه الكليني بإسناده إلى زرارة ، قال : « إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما ، وتضمّ يديها الى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى ألييها ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها في الأرض ، وإذا نهضت
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٣٦.
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم تقدم في ص ٤٢٦ الهامش ١.