هذه المقدمات من نظر ، فقول المحقق لا يخلو من قوة ، وان كان الاحتياط للدين الابطال كيف كان.
اما لو جهل الغصبية فلا تحريم ولا إبطال ؛ لعدم توجّه النهي هنا.
ولو جهل الحكم لم يعذر ؛ لانّه جمع بين الجهل والتقصير في التعليم.
ولو نسي الحكم فكذلك ؛ لاستناده الى تقصيره في التحفظ.
ولو نسي الغصب فوجهان ، من رفع القلم عن الناسي ، واختاره ابن إدريس ، واستناده الى عدم التكرار المتضمّن للتذكار (١). ويمكن القول بالإعادة في الوقت ؛ لقيام السبب وعدم تيقن الخروج عن العهدة ، بخلاف ما بعد الوقت لزوال السبب ، والقضاء انما يجب بأمر جديد وهو غير معلوم التوجه هنا. وهو خيرة المختلف (٢).
وسادسها : أن لا يكون نجسا ، وقد مرّ حكمه.
وسابعها : أن لا يصلي في نعل ساتر ظهر القدم ليس له ساق ، كالشمشك والنعل السندي. وأسنده في المعتبر الى الشيخين ، استنادا الى فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعمل الصحابة والتابعين والأئمة الصالحين (٣).
والمعتمد ضعيف ، فإنه شهادة على النفي غير المحصور ، ومن الذي أحاط علما بأنّهم كانوا لا يصلون فيما هو كذلك.
ومنع سلار من الصلاة في الشمشك والنعل السندي إلا صلاة الجنازة (٤).
وكرهه الشيخ ـ في المبسوط ـ وابن حمزة ، وجوزوا ذا الساق كالخفين والجرموقين (٥) ـ والجرموق خف واسع قصير يلبس فوق الخف ـ استنادا إلى
__________________
(١) السرائر : ٥٨.
(٢) مختلف الشيعة : ٨٢.
(٣) المعتبر ٢ : ٩٣ ، راجع : المقنعة : ٢٥ ، النهاية : ٩٨.
(٤) المراسم : ٦٥.
(٥) المبسوط ١ : ٨٣ ، الوسيلة : ٨٨.