ولا يحتاج المصلي هنا إلى سترة ، لبقاء القبلة حقيقة. وكذا لو صلّى داخلها الى الباب المفتوح لم يحتج الى ذلك ، سواء كانت العتبة باقية أو لا ، وكذا على سطحها ، بل يبرز بين يديه في الموضعين قليلا منها ، بحيث إذا سجد بقي أمامه جزء يسير.
والشيخ في الخلاف يوجب على المصلّي في السطح الاستلقاء ـ كما سلف محتجا بالإجماع. ويشكل بمخالفته في المبسوط (١) ، وبالرواية عن الرضا عليهالسلام (٢). وقد مرّ الجواب في المكان (٣).
والخلاف في السطح في الفريضة كالخلاف في جوفها ، ومع الضرورة تجوز الفريضة (٤) فيهما إجماعا. وإذا صلّى وسطها استقبل أي جدرانها شاء ، قال في الفقيه : الأفضل ان يقف بين العمودين على البلاطة الحمراء ، ويستقبل الحجر الأسود (٥).
فرع :
لو استطال صف المأمومين مع المشاهدة حتى خرج عن الكعبة ، بطلت صلاة الخارج ، لعدم أجزاء الجهة هنا. ولو استداروا صحّ ، للإجماع عليه عملا في كل الأعصار السالفة. نعم ، يشترط ان لا يكون المأموم أقرب الى الكعبة من الامام.
السادسة : يتوجه أهل كل إقليم إلى جهة ركنهم ، ولكل علامات مشهورة ، والمأمور عن أهل البيت عليهمالسلام ذكر علامة أهل المشرق ،
__________________
(١) المبسوط ١ : ٨٥.
(٢) الخلاف ١ : ٤٤١ المسألة : ١٨٨.
وتقدمت رواية الرضا عليهالسلام في ص ٨٧ الهامش ٢.
(٣) تقدم في ص ٨٧.
(٤) في س : الصلاة.
(٥) الفقيه ١ : ١٧٨.