لم يعلموا ».
الثالثة عشرة : ذهب ابن أبي عقيل وابن بابويه ـ في ظاهر كلامه ـ إلى انّه عند خفاء القبلة يصلى حيث شاء ، ولا اعادة عليه بعد خروج الوقت لو تبين الخطأ (١).
والأكثر أوجبوا الصلاة إلى أربع (٢) لرواية خداش السالفة ، وهي بطريقين في التهذيب (٣).
ويمكن ان يحتج بما تقدم من أحاديث التحري (٤) وان المراد به التخيير ، وبان التكليف ساقط مع عدم العلم ، وبعموم ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) (٥) وهو أولى من اعتقاد نسخ الآية ، ومال في المختلف الى هذا القول (٦).
ويمكن أن يطعن في رواية خداش بالإرسال وجهالته أيضا ، فإنا لم نقف على توثيقه بعد ، الا انها معتضدة بالعمل من عظماء الأصحاب وبالبعد من قول العامة ، الا انه يلزم من العمل بها سقوط الاجتهاد بالكلية في القبلة لأنّها مصرحة به ، والأصحاب مفتون بالاجتهاد.
ويمكن ان يكون الاجتهاد الذي صار إليه الأصحاب هو ما أفاد القطع بالجهة ـ من نحو مطلع الشمس ومغربها ، ودلالة الكواكب ـ دون الاجتهاد المفيد للظن كالرياح ، أو ظن بعض الكواكب ، الكوكب الذي هو العلامة مع عدم القطع به.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٩ ، وحكاه عن ابن أبي عقيل العلامة في مختلف الشيعة : ٧٧.
(٢) راجع : المقنعة : ١٤ ، المبسوط ١ : ٨٠ ، النهاية : ٦٣ ، المراسم : ٦١ ، الكافي في الفقه : ١٣٩.
(٣) التهذيب ٢ : ٤٥ ح ١٤٤ و ١٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ ح ١٠٨٥ و ١٠٨٦ وانظر ص : ١٧٢ الهامش ١.
(٤) تقدمت في ص ١٧١.
(٥) سورة البقرة : ١١٥.
(٦) مختلف الشيعة : ٧٨.