وقال ابن حمزة : يسجد على أحد جانبيها ، فان لم يتمكن فالحفيرة ، فان لم يتمكن فعلى ذقنه (١). وقال علي بن بابويه : يحفر حفيرة ذو الدمل ، وان كان بجبهته علة تمنعه من السجود سجد على قرنه الأيمن من جبهته ، فان عجز فعلى قرنه الأيسر من جبهته ، فان عجز فعلى ظهر كفّه ، فان عجز فعلى ذقنه (٢) ، وتبعه ولده ـ رحمهالله ـ (٣).
والذي في رواية مصادف : انّه خرج به دمل ، فرآه الصادق عليهالسلام يسجد على جانب ، فأمره بحفيرة ليقع سالم الجبهة على الأرض (٤).
وعن الصادق عليهالسلام ـ في رواية مرسلة ـ فيمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها ، فقال : « يضع ذقنه على الأرض ، لقوله تعالى ( يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً ) (٥).
ولو تعذر ذلك كله أومأ ، كما سلف.
الثالثة : يجب التسبيح فيه عينا على الأقوى ، وصورته : سبحان ربي الأعلى وبحمده ، لما مرّ ، والخلاف فيه كما في الركوع.
وتجب الطمأنينة بقدره الاّ مع الضرورة المانعة ، وليست ركنا خلافا للشيخ في الخلاف (٦).
ويجب رفع الرأس من السجود الأول ، والاعتدال جالسا ، والطمأنينة في الاعتدال ، والعود الى السجود كالأول. ودليل ذلك ما سبق في الركوع.
__________________
(١) لم نلاحظه في ( الوسيلة ) ولعله في كتابه الآخر ( الواسطة ).
(٢) الفقيه ١ : ١٧٤ ، المقنع : ٢٦.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٤ ، المقنع : ٢٦.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٨٦ ح ٣١٧.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٤ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٨٦ ح ٣١٨.
والآية في سورة الإسراء : ١٠٧.
(٦) الخلاف ١ : ٣٥٩ المسألة : ١١٦.