الصلاة ، اعتدادا بانّ ذلك مكان الصلاة.
الخامسة : اختلفت الروايات في صلاة المرأة أمام الرجل أو إلى جانبيه ، فروى جميل بن دراج عن الصادق عليهالسلام جوازها بحذائه (١). وروى العلاء عن محمد عن أحدهما عليهماالسلام : « لا ينبغي ذلك » (٢). والسؤال عن حذائه أيضا.
وروى عمار عن الصادق عليهالسلام : « لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشر أذرع ، وان كانت عن يمينه أو يساره فكذلك ، فان صلت خلفه فلا بأس وان كانت تصيب ثوبه ، وان كانت قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس » (٣) وروى مثل ذلك جماعة عن الباقر والصادق عليهماالسلام (٤).
وروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « أخروهن من حيث أخرهن الله » (٥).
وعلى الأول المرتضى ـ رحمهالله ـ والحليون (٦). وعلى الثاني الشيخان وأتباعهما (٧) وأضافوا إليه دعوى الإجماع (٨). والأول اثبت ، لأنّ الأمر بالصلاة مطلق فلا يتقيد بغير ثبت ، والاخبار متعارضة ، والجمع بالكراهية متوجّه.
وقال الجعفي : ومن صلى وحياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته.
وروى جميل عن الصادق عليهالسلام : « إذا كان سجودها مع ركوعه فلا
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٣٢ ح ٩١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٠ ح ١٥٢٧.
(٢) الكافي ٣ : ٢٩٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٣٠ ح ٩٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٨ ح ١٥٢٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٣١ ح ٩١١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ ح ١٥٢٦.
(٤) راجع : الكافي ٣ : ٢٩٨ ، التهذيب ٢ : ٢٣٠ ح ٩٠٥ ـ ٩١١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣.
(٥) جامع الأصول ١١ : ١٦ ح ٨٤٨٠ ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣ : ١٤٩ ح ٥١١٥ موقوفا عن ابن مسعود.
(٦) راجع : السرائر : ٧٥ ، المعتبر ٢ : ١١٠ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٨٩ ، مختلف الشيعة : ٨٥.
(٧) المقنعة : ٢٥ ، النهاية : ١٠٠ ، المبسوط ١ : ٨٦ ، الوسيلة : ٨٧ ، الكافي في الفقه : ١٢٠.
(٨) الخلاف ١ : ٤٢٣ المسألة : ١٧١.