فعل من ذكرناه.
وقد روى البزنطي ـ فيما سلف ـ عن الرضا عليهالسلام جواز الصلاة في الخف (١) ومثله روى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) ورواية الحسن بن الجهم عنه عليهالسلام أيضا (٣) ورواية إبراهيم بن مهزيار قال : سألته عن الصلاة في جرموق وبعثت اليه به ، فقال : « يصلّى فيه » (٤).
وثامنها : أن لا يكون رقيقا يحكي البشرة ، فلو حكاها لم يكف في الستر ؛ لعدم صدق اسمه. وفي مرفوع أحمد بن حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تصل فيما شف أو وصف » يعني الثوب المصقل (٥).
قلت : معنى شف : لاحت منه البشرة ، ووصف : حكى الحجم ، وفي خط الشيخ أبي جعفر في التهذيب « أو صف » بواو واحدة ، والمعروف بواوين من الوصف.
وتاسعها : أن لا يكون ثقيلا يمنع بعض الأفعال مع القدرة على غيره الاّ لضرورة ؛ لمنافاته الواجب المقصود بالذات. فلو لم يجد سواه صلّى عاريا ولو قلنا بجواز الصلاة في النجس اختيارا ؛ إذ النجس يمكن معه استيفاء الافعال مع الفوز بالستر بخلاف الثقيل. وكذا لو كان صلبا كالحديد المانع من بعض الافعال.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٧١ ح ١٥٤٥.
(٢) الكافي ٣ : ٤٩٠٣ ح ٢٨ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ح ٩٢٠.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٤ ح ٣١ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ح ٩٢١.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٤ ح ٣٢ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ح ٩٢٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٢١٤ ح ٨٣٧.