قائمة الکتاب
الأول : فيما يجب ستره ، وفيه سبع مسائل :
في ذكر مسائل مرتبطة بالمقام :
فيما لا تجوز الصلاة فيه من الساتر :
تنبيهات :
مسائل :
الفصل الثالث : فيما تكره فيه الصلاة أو تستحب ، وفيه مسائل :
الباب الخامس : في المكان ، وفيه فصول :
الفصل الثالث : في مستحبات المكان ، وفيه مطالب ثلاثة :
الثالث : في مباحث المساجد :
الفصل الرابع : فيما يسجد عليه ، وفيه مسائل :
الباب السادس : في القبلة ، وفيه فصول ثلاثة :
الفصل الثاني : في المستقبل ، وفيه مسائل :
الفصل الثالث : فيما يستقبل له ، وفيه مسائل :
الباب السابع : في الأذان والإقامة ، وفيه فصول :
الفصل الأول : في كيفية الأذان والإقامة ، وفيه مسائل :
الفصل الثاني : في المؤذن ، وفيه مسائل :
الفصل الثالث : فيما يؤذن له وأحكام الأذان ، وفيه مسائل :
أركان الصلاة
الثالث : القيام :
الرابع : القراءة :
النظر الثالث : في اللواحق ، وفيه ثمان مسائل :
الخامس : الركوع ، وفيه مسائل :
السادس : السجود ، وفيه مسائل :
السابع : التشهد ، وفيه مسائل :
البحث
البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
إعدادات
ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ]
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F541_zekri-shia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ]
المؤلف :محمّد بن مكّي العاملي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :483
تحمیل
فعل من ذكرناه.
وقد روى البزنطي ـ فيما سلف ـ عن الرضا عليهالسلام جواز الصلاة في الخف (١) ومثله روى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) ورواية الحسن بن الجهم عنه عليهالسلام أيضا (٣) ورواية إبراهيم بن مهزيار قال : سألته عن الصلاة في جرموق وبعثت اليه به ، فقال : « يصلّى فيه » (٤).
وثامنها : أن لا يكون رقيقا يحكي البشرة ، فلو حكاها لم يكف في الستر ؛ لعدم صدق اسمه. وفي مرفوع أحمد بن حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تصل فيما شف أو وصف » يعني الثوب المصقل (٥).
قلت : معنى شف : لاحت منه البشرة ، ووصف : حكى الحجم ، وفي خط الشيخ أبي جعفر في التهذيب « أو صف » بواو واحدة ، والمعروف بواوين من الوصف.
وتاسعها : أن لا يكون ثقيلا يمنع بعض الأفعال مع القدرة على غيره الاّ لضرورة ؛ لمنافاته الواجب المقصود بالذات. فلو لم يجد سواه صلّى عاريا ولو قلنا بجواز الصلاة في النجس اختيارا ؛ إذ النجس يمكن معه استيفاء الافعال مع الفوز بالستر بخلاف الثقيل. وكذا لو كان صلبا كالحديد المانع من بعض الافعال.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٧١ ح ١٥٤٥.
(٢) الكافي ٣ : ٤٩٠٣ ح ٢٨ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ح ٩٢٠.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٤ ح ٣١ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ح ٩٢١.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٤ ح ٣٢ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ح ٩٢٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٢١٤ ح ٨٣٧.

