العربية أو غيرها من اللغات ، لم يجز. نعم ، تجزئ الترجمة لو ضاق الوقت عن التعلم. والأقرب وجوب التحميد عند تعذّر الترجمة ، للروايتين السابقتين (١).
اما لو أضاف ( الآل ) أو ( الرسول ) من غير لفظ ( عبده ) الى المضمر ، أو أسقط ( واو ) العطف في الثاني ، فظاهر الأخبار المنع ، ويمكن استناد الجواز إلى رواية حبيب (٢) فإنها تدل بفحواها على ذلك ، والأولى المنع.
وعبارة الصلاة في الأشهر : ( اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ). وسبق في رواية سماعة « صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٣) فيمكن اختصاصه بحال الضرورة كما تضمنت الرواية ، ويمكن اجزاؤه ، لحصول مسمّى الصلاة.
ولا تحيات في التشهد الأول بإجماع الأصحاب ، غير انّ أبا الصلاح قال فيه : ( بسم الله وبالله ، والحمد لله ، والأسماء الحسنى كلها لله ، لله ما طاب وزكا ونما وخلص ، وما خبث فلغير الله ) (٤) وتبعه ابن زهرة (٥).
ولو أتى بالتحيات في الأول معتقدا لشرعيتها مستحبا أثم ، واحتمل البطلان. ولو لم يعتقد استحبابها خلا عن إثم الاعتقاد ، وفي البطلان وجهان عندي. ولم أقف للأصحاب على هذا الفرع.
الخامسة : يجوز الدعاء في التشهد للدين والدنيا ، لعموم الأمر بالدعاء لقوله تعالى ( وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) (٦) ولما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال لابن مسعود : « ثم ليتخيّر من الدعاء ما أعجبه » (٧) ،
__________________
(١) تقدمتا في ص ٤١٠ الهامش ٣ و ٤.
(٢) تقدمت في ص ٤١٠ الهامش ٣.
(٣) تقدمت في ص ٤٠٨ الهامش ١.
(٤) الكافي في الفقه : ١٢٣.
(٥) الغنية : ٤٩٧.
(٦) سورة غافر : ٦٠.
(٧) صحيح البخاري ١ : ٢١٢ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥٤ ح ٩٦٨ ، سنن النسائي ٣ : ٥١ ، السنن الكبرى ٢ : ١٥٣.