وكذا يجوز فتح روزنة أو شباك للمصلحة العامة ، وفي جوازه للمصلحة الخاصة الوجهان.
العاشر : لا يجوز اتخاذ المساجد في المواضع المغصوبة ، ولا في الطرق المسلوكة المضرّة بالمارة. ولو كان الطريق أزيد من سبع أذرع فاتخذت فيه ، ولا يضرّ بالمارة ، فالظاهر الجواز.
ويجوز اتخاذها على الحش ، لقول الباقر عليهالسلام في المكان يكون حشّا ثم ينظف ويجعل مسجدا : « يطرح عليه من التراب حتى يواريه » ، رواه عنه أبو الجارود (١) ومثله رواه مسعدة بن صدقة عن الصادق عليهالسلام ، وزاد : « ويقطع ريحه » (٢).
ويجوز اتخاذها في البيع والكنائس ، لرواية العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام في البيع والكنائس هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟ فقال : « نعم » (٣).
فرع :
المراد بنقضها نقض ما لا بدّ منه في تحقّق المسجدية كالمحراب وشبهه ، ويحرم نقض الزائد ، لابتنائها للعبادة. ويحرم أيضا اتخاذها في ملك أو طريق ، لما فيه من تغيير الوقف المأمور بإقراره. وانما يجوز اتخاذها مساجد إذا باد أهلها ، أو كانوا أهل حرب ، فلو كانوا أهل ذمة حرم التعرّض لها.
الحادي عشر : الأقرب شرعية إتيان المساجد للنساء ، وقد رووه في صحاحهم (٤). نعم ، الأقرب انّ البيت أفضل لهن ، لما فيه من الاستتار ، وعدم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٦٨ ح ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٥٩ ح ٧٢٧ ، الاستبصار ١ : ٤٤١ ح ١٧٠١.
(٢) قرب الاسناد : ٣١ ، التهذيب ٣ : ٢٦٠ ح ٧٢٩ ، الاستبصار ١ : ٤٤١ ح ١٧٠٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٦٨ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٦٠ ح ٧٣٢.
(٤) صحيح مسلم ١ : ٣٢٦ ح ٤٤٢ ، سنن النسائي ٢ : ٤٢.